94

Mukhtasar Sunan Abi Dawud

مختصر سنن أبي داود للمنذري ت حلاق

Mai Buga Littafi

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Inda aka buga

الرياض - المملكة العربية السعودية

Nau'ikan

٦٠/ ١٠٣ - باب الحائض تُناول من المسجد [١: ١٠٨] ٢٦١/ ٢٥٤ - عن القاسم عن عائشة، قالت: "قال لي رسول اللَّه ﷺ: ناوليني الخُمْرة من المسجد، قلت: إني حائض، فقال رسول اللَّه ﷺ: إن حَيضتك ليست في يدك".[حكم الألباني: صحيح: م] • ورواه مسلم (٢٩٨) والترمذي (١٣٤) والنسائي (٢٧١) و(٣٨٤). وأخرجه ابن ماجة (٦٣٢) من حديث عبد اللَّه البَهِيَّ عن عائشة. باب في الحائض تقضي الصلاة [١: ١٠٨] ٢٦٢/ ٢٥٥ - عن مُعاذة: "أن امرأةً سألت عائشة: أتقضي الحائض الصلاة؟ فقالت: أحَرُورية أنت؟ ! لقد كنا نحيض عند رسول اللَّه ﷺ، فلا نقضي ولا نؤمر بالقضاء".[حكم الألباني: صحيح: ق] • أخرجه البخاري (٣٢١) ومسلم (٣٣٥) وابن ماجة (٦٣١) والترمذي (١٣٠). ٢٦٣/ ٢٥٦ - وفي رواية: "فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة".[حكم الألباني: صحيح: م] • وأخرجه البخاري (٣٢١) ومسلم (٦٩/ ٣٣٥) والترمذي (٧٨٧) والنسائي (٢٣١٨). ٦١/ ١٠٥ - باب في إتيان الحائض [١: ١٠٨] ٢٦٤/ ٢٥٧ - عن ابن عباس عن النبي ﷺ: "في الذي يأتي امرأته وهي حائض؟ قال: يتصدق بدينار أو نصف دينار".[حكم الألباني: ضعيف] • أخرجه ابن ماجة (٦٤٠) والنسائي (٢٨٩) و(٣٧٠). قال أبو داود "بإثر (٢٦٤) ": هكذا الرواية الصحيحة: قال: "دينار أو نصف دينار" وربما لم يرفعه شعبة. هذا آخر كلامه. وسيأتي التنبيه على ضعفه.[حكم الألباني: صحيح]

1 / 94