95

Mukhtasar Sarim

مختصر الصارم المسلول لابن تيمية

Bincike

علي بن محمد العمران

Mai Buga Littafi

دار عطاءات العلم (الرياض)

Lambar Fassara

الرابعة

Shekarar Bugawa

١٤٤٠ هـ - ٢٠١٩ م (الأولى لدار ابن حزم)

Inda aka buga

دار ابن حزم (بيروت)

Nau'ikan

قال شيخ الإسلام: والحكاية المذكورة عن الفقهاء أنه إن كان مُستحلًّا كفر وإلا فلا، ليس لها أصل، وإنما نقلها القاضي (^١) من كتاب بعض المتكلِّمين الذين حكوها عن الفقهاء، وهي كَذِب ظنُّوها جاريةً على أصولهم، فلا يظن ظانٌّ أن في المسألة خِلافًا، إنما ذلك غَلَط (^٢).
فصلٌ (^٣)
ثم نعود إلى مقصود المسألة فنقول:
قد ثبت أن كلَّ سبٍّ وشَتْمٍ يُبيح الدمَ فهو كفر، وإن لم يكن كل كفرٍ سبًّا، ونحن نذكر عبارات العلماء.
قال الإمام أحمد (^٤): "من شتم الرسول أو تنقَّصه مسلمًا كان أو كافرًا فعليه القتل، ولا يُستتاب".
وقال: من ذكر شيئًا يُعرِّض بذكر الربِّ فعليه القتل (^٥).
وقال أصحابُنا: التعرُّض لسبِّ الله وسبِّ رسوله رِدَّةٌ كالتصريح (^٦)،

(^١) يعني: أبا يعلى.
(^٢) ثم ذكر شيخ الإسلام في هذا الموضع: (٣/ ٩٦٠ - ٩٧٦) شُبَه المرجئة والكرَّامية والجهمية القائلين: إن مجرد السب والاستهزاء ... ليس بكفر، بل لا بُدَّ معه من الاستحلال. وأجاب عن هذه الشبه بما لا مزيد عليه. وقد لخَّصْنا كلامَه في مقدمة التحقيق (ص/ ٨ - ١٤) فأغنى عن إعادته هنا.
(^٣) "الصارم": (٣/ ٩٧٧).
(^٤) انظر ما تقدم ص/ ٩٠.
(^٥) في رواية حنبل، كما في "الجامع": (٢/ ٣٣٩ - أهل الملل) للخلال.
(^٦) انظر "الإنصاف": (١٠/ ٣٣٣).

1 / 98