ثم ذكر (^١) أدلَّة من قال لا تُقْبَل توبته وما يعارضها وأجاب عن المعارض، واستدلَّ على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع والاعتبار، بأدلَّةٍ لا يمكن أحدًا دفعها، مقدارها ثمان كراريس بالبلدي، فليُطالع هناك (^٢).
* * *
(^١) هذا من كلامِ المختصِر إلى نهاية الفقرة.
(^٢) ذكر شيخ الإسلام في "الصارم" سبعًا وعشرين طريقة من طرق الاستدلال على تحتُّم قتل الذمى والمسلم السابَّ. (٣/ ٧٠٩ - ٨٦٢).
ثم أجاب عن حُجج المخالفين واعتراضاتهم، وهي خمس وعشرون. (٣/ ٨٦٤ - ٩٤٠).
1 / 95
مقدمة المصنف
المسألة الثانية: أنه يتعين قتله، ولا يجوز استرقاقه، ولا المن عليه، ولا فداؤه
المسألة الثالثة: أنه يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلما أو كافرا