وتقدم أن عمر قتلَ الرجل الذي لم يرضَ بحكم النبي ﷺ (^١)، ونزل القرآن بتقرير ذلك، وجُرمه أسهل من جُرم هذا.
وفي "الصحيحين" (^٢) حديث الذي لمزه في قسمة الذهبيَّة التي أرسل بها عليٌّ، وقال: "يخرج من ضِئْضِئ هذا قومٌ يتلون كتابَ الله رَطْبًا لا يُجاوِزُ حناجرَهم يَمْرُقون من الدِّين كما يمرقُ السَّهْم من الرَّميَّةِ، يقتلون أهل الإسلام، ويَدَعون أهلَ الأوْثانِ، لئن أدركتُهم لأقتلنَّهم قَتْلَ عادٍ".
وقال: "سيخرجُ قومٌ في آخر الزمان حِداث (^٣) الأسنان، سُفَهاء الأحلام، يقولون من خيرِ قولِ البريَّة، لا يُجاوِز إيمانُهم حناجِرَهم، يمرقون من الدين كما يمرق السَّهم من الرَّمية فأينما لقيتموهم فاقتلوهم فإنَّ في قتلهم أجرًا لمن قتلَهم يوم القيامةِ" (^٤).
فهذه الأحاديث كلُّها دليل على أن النبي ﷺ أمر بقتل طائفةِ هذا الرجل العائب عليه، وأخبر أن في قتلهم أجرًا لمن قتلهم، وقال: "هم شرُّ قَتْلَى تحتَ أديمِ السَّماءِ" (^٥) فرتَّب القتل على مروقهم من الدين،
_________
(^١) لم يتقدم في المختصر شيءٌ، وقد تقدم في أصله: (٢/ ٨٢) والقصة عند ابن أبي حاتم وابن مردوية كما في "الدر المنثور": (٢/ ٣٢٢) بسندٍ فيه ابن لهيعة، وأخرجه دُحيم في "تفسيره" من وجهٍ آخر كما في "الدر" أيضًا.
(^٢) البخاري رقم (٣٣٤٤)، ومسلم رقم (١٠٦٤) من حديث أبي سعيد الخدري ﵁.
(^٣) في "الأصل": "حديث" والمثبت من "الصارم".
(^٤) أخرجه البخاري. رقم (٣٦١١)، ومسلم رقم (١٠٦٦) من حديث علي ﵁.
(^٥) أخرجه أحمد: (٥/ ٢٥٠)، وابنه في "السنة": (٢/ ٦٤٣)، والترمذي رقم (٣٠٠٠)، وابن ماجه رقم (١٧٦).
1 / 76