الحديث الثالث: ما احتج به الشافعيُّ أن الذِّمي إذا سبَّ قُتل، وهو قصة كعب بن الأشرف اليهودي، وقصَّته مشهورة معلومة (^١)، قال فيها رسول الله: "مَن لكعبِ بن الأشرافِ فإنه قد آذى الله ورسولَه"؟ فقام محمد بن مَسْلَمة فقالَ: يا رسول الله! أتحب أن أقتله؟ قال: "نعم"، قال: فأذن لي [أن أقول شيئًا] (^٢)، فأذن له، فأتاه فقال: إن هذا الرجل قد أراد الصدقةَ وعنَّانا، فلما سمعه كعبٌ قال: وأيضًا والله لَتَمَلُّنَّه ... الحديث، فقتلوه.
وهو متفق عليه، وكان كعبٌ قد هجا النبىَّ ﷺ فندبَ رسول الله إلى قتلِه، فأتى أصحابُ كعبٍ رسولَ الله فقالوا: إنه قد اغْتِيْل وهو سيدنا، فقال رسول الله: "إنه لو قرَّ كما قرَّ غيرُه لما أوذي (^٣)، لكنه نال منَّا الأذى وهجانا بالشِّعر، ولم يفعل هذا أحدٌ منكم إلا كان السيف".
فذلَّت يهودُ وحَذِرَت من يوم قَتْل كعب بن الأشرف.
وكان كعبٌ معاهدًا، فلما سبَّ نقض عهده، وقال فيه: "فإنه قد آذى الله ورسولَه"، فكل من آذى الله ورسولَه قُتِل، والسبُّ أذًى لله ورسوله باتفاق المسلمين، فيكون موجِبًا للقتل.
الحديث الرابع (^٤): ما رُوي عن عليًّ ﵁ قال: قال
_________
(^١) أخرجه البخاري رقم (٢٥١٠)، ومسلم رقم (١٨٠١)، وغيرهم من حديث جابر بن عبد الله ﵄.
(^٢) زيادة متعيَّنة.
(^٣) في "الصارم": (٢/ ١٥٢): " ... كما قرَّ غيرُه ممن هو على مثل رأيه، ما اغتيل ... ".
(^٤) "الصارم": (٢/ ١٨٨).
1 / 54