Mukhtasar Sahih Muslim

Ibn Cabd Qawi Mundhiri d. 656 AH
72

Mukhtasar Sahih Muslim

مختصر صحيح مسلم «للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري»

Bincike

محمد ناصر الدين الألباني

Mai Buga Littafi

المكتب الإسلامي

Lambar Fassara

السادسة

Shekarar Bugawa

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

كتاب الصلاة باب: بدء الأذان ١٩٠ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَ ﵄ أَنَّهُ قَالَ كَانَ الْمُسْلِمُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَجْتَمِعُونَ فَيَتَحَيَّنُونَ الصَّلَوَاتِ (١) وَلَيْسَ يُنَادِي بِهَا أَحَدٌ فَتَكَلَّمُوا يَوْمًا في ذَلِكَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ اتَّخِذُوا نَاقُوسًا مِثْلَ نَاقُوسِ النَّصَارَى وَقَالَ بَعْضُهُمْ قَرْنًا مِثْلَ قَرْنِ الْيَهُودِ فَقَالَ عُمَرُ ﵁ أَوَلَا تَبْعَثُونَ رَجُلًا يُنَادِي بِالصَّلَاةِ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَا بِلَالُ قُمْ فَنَادِ بِالصَّلَاةِ. (م ٢/ ٢) باب: صفة الأذان ١٩١ - عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ ﵁ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ ﷺ عَلَّمَهُ هَذَا الْأَذَانَ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ (٢) أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ثُمَّ يَعُودُ فَيَقُولُ (٣) أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مرتَّين أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ مرتين حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ مَرَّتَيْنِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ (زَادَ إِسْحَقُ يعني ابن إبراهيم) اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. (م ٢/ ٣) باب: يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ ١٩٢ - عَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ زَادَ يَحْيَى في حَدِيثِهِ عَنْ ابْنِ عُلَيَّةَ فَحَدَّثْتُ بِهِ أَيُّوبَ فَقَالَ إِلَّا الْإِقَامَةَ. (م ٢/ ٢ - ٣)

(١) أي يقدرون حينها ليأتوا إليها فيه، والحين الوقت من الزمان. (٢) هكذا وقع في "مسلم" في أكثر الأصول "الله أكبر" مرتين، ووقع في بعض الطرق عند أبي داود وغيره أربع مرات، وهو الصواب رواية كما بينته في "صحيح أبي داود". (٣) يعني رافعا صوته، وهذا هو الترجيع المعروف عند الفقهاء وقد أنكره الحنفية بدون حجة، بل اتهموا أبا محذورة أو على الأقل أحد رواته بالغباوة وقلة الفهم، فقالوا: "وهو تعليم ظن ترجيعا"!

1 / 59