234

Mukhtasar Sahih Muslim

مختصر صحيح مسلم «للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري»

Editsa

محمد ناصر الدين الألباني

Mai Buga Littafi

المكتب الإسلامي

Bugun

السادسة

Shekarar Bugawa

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

Inda aka buga

بيروت - لبنان

Nau'ikan

في أَمْرٍ قَدْ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ (١) فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ. (م ٤/ ١٨٣)
باب: في الرجل يطلق امرأته فتتزوج غيره ولا يدخل بها فليس لها أن ترجع إلى الأول
٨٥١ - عن عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَبَتَّ طَلَاقَهَا (٢) فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ فَجَاءَتْ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّهَا كَانَتْ تَحْتَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَهَا آخِرَ ثَلَاثِ تَطْلِيقَاتٍ فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ الزَّبِيرِ وَإِنَّهُ وَاللهِ مَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ الْهُدْبَةِ (٣) فأَخَذَتْ بِهُدْبَةٍ مِنْ جِلْبَابِهَا قَالَ فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ ضَاحِكًا فَقَالَ لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى يَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ وَتَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَأَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَخَالِدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ جَالِسٌ بِبَابِ الْحُجْرَةِ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ قَالَ فَطَفِقَ خَالِدٌ يُنَادِي أَبَا بَكْرٍ أَلَا تَزْجُرُ هَذِهِ عَمَّا تَجْهَرُ بِهِ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ ﷺ. (م ٤/ ١٥٤)
باب: في الحرام، وقوله ﷿: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ) والاختلاف فيه
٨٥٢ - عن ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄ قَالَ إِذَا حَرَّمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ امْرَأَتَهُ فَهو (٤) يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا وَلَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رَسُولِ اللهِ ﷺ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. (م ٤/ ١٨٤)
٨٥٣ - عن عَائِشَةَ ﵂ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَمْكُثُ عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلًا قَالَتْ فَتَوَاطَيْتُ (٥) أَنَا وَحَفْصَةُ أَنَّ أَيَّتَنَا مَا دَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ فَلْتَقُلْ إِنِّي أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ مَغَافِيرَ أَكَلْتَ مَغَافِيرَ (٦) فَدَخَلَ عَلَى إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا عِنْدَ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ وَلَنْ أَعُودَ لَهُ فَنَزَلَ (لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ) إِلَى قَوْلِهِ (إِنْ تَتُوبَا) لِعَائِشَةَ وَحَفْصَةَ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا لِقَوْلِهِ بَلْ شَرِبْتُ عَسَلًا (٧). (م ٤/ ١٨٤)
٨٥٤ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُحِبُّ الْحَلْوَاءَ وَالْعَسَلَ فَكَانَ إِذَا صَلَّى الْعَصْرَ دَارَ عَلَى نِسَائِهِ فَيَدْنُو مِنْهُنَّ فَدَخَلَ عَلَى حَفْصَةَ فَاحْتَبَسَ عِنْدَهَا أَكْثَرَ مِمَّا كَانَ يَحْتَبِسُ فَسَأَلْتُ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لِي أَهْدَتْ لَهَا امْرَأَةٌ مِنْ قَوْمِهَا عُكَّةً (٨) مِنْ عَسَلٍ فَسَقَتْ رَسُولَ اللهِ ﷺ مِنْهُ شَرْبَةً

(١) أي مهلة وبقية استمتاع لانتظار الرجعة.
(٢) أي قطعه بجعله ثلاثة، ولا يحتمل الجمع هنا لقولها فيما يأتي: "فطلقها آخر ثلاث تطليقات".
(٣) أي هدبة الثوب، وهي طرفه الذي لم ينسج.
(٤) في مسلم "فهي".
(٥) كذا الأصل، قال النووي: "هكذا هو في النسخ (فتواطيت) وأصله "فتواطأت". ومعناه توافقت" وفي "مسلم" (فتواطأت).
(٦) هو شيء حلو له ريح كريهة، وكان ﷺ لا يحب الرائحة الكريهة، فلذلك ثقل عليه ما قالتا، وعزم على عدم العود.
(٧) فيه اختصار، وتمامه كما في تفسير صحيح البخاري: "فلن أعود له، وقد حلفت أن لا تخبري بذلك أحدا".
(٨) هي آنية العسل.

1 / 221