Mukhtasar Sahih Muslim
مختصر صحيح مسلم «للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري»
Editsa
محمد ناصر الدين الألباني
Mai Buga Littafi
المكتب الإسلامي
Bugun
السادسة
Shekarar Bugawa
١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م
Inda aka buga
بيروت - لبنان
Nau'ikan
لَيْسَ لَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَسْتَخْصِي فَنَهَانَا عَنْ ذَلِكَ ثُمَّ رَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالثَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ). (م ٤/ ١٣٠)
٨١٠ - عن جَابِرِ بْنَ عَبْدِ اللهِ ﵄ قال: كُنَّا نَسْتَمْتِعُ بِالْقَبْضَةِ مِنْ التَّمْرِ وَالدَّقِيقِ الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ ﵁ في شَأْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ. (م ٤/ ١٣١)
باب: نسخ نكاح المتعة وتحريمها
٨١١ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمُرِ الْإِنْسِيَّةِ. (م ٤/ ١٣٤)
٨١٢ - عَنْ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَتْحَ مَكَّةَ قَالَ فَأَقَمْنَا بِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ (ثَلَاثِينَ بَيْنَ لَيْلَةٍ وَيَوْمٍ) فَأَذِنَ لَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ في مُتْعَةِ النِّسَاءِ فَخَرَجْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنْ قَوْمِي وَلِي عَلَيْهِ فَضْلٌ في الْجَمَالِ وَهُوَ قَرِيبٌ مِنْ الدَّمَامَةِ مَعَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدٌ فَبُرْدِي خَلَقٌ وَأَمَّا بُرْدُ ابْنِ عَمِّي فَبُرْدٌ جَدِيدٌ غَضٌّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِأَسْفَلِ مَكَّةَ أَوْ بِأَعْلَاهَا فَتَلَقَّتْنَا فَتَاةٌ مِثْلُ الْبَكْرَةِ الْعَنَطْنَطَةِ (١) فَقُلْنَا لها هَلْ لَكِ أَنْ يَسْتَمْتِعَ مِنْكِ أَحَدُنَا قَالَتْ وَمَاذَا تَبْذُلَانِ فَنَشَرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَّا بُرْدَهُ فَجَعَلَتْ تَنْظُرُ إِلَى الرَّجُلَيْنِ وَيَرَاهَا صَاحِبِي تَنْظُرُ إِلَى عِطْفِهَا (٢) فَقَالَ إِنَّ بُرْدَ هَذَا خَلَقٌ وَبُرْدِي جَدِيدٌ غَضٌّ فَتَقُولُ بُرْدُ هَذَا لَا بَأْسَ بِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ اسْتَمْتَعْتُ مِنْهَا فَلَمْ أَخْرُجْ حَتَّى حَرَّمَهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. (م ٤/ ١٣٢)
٨١٣ - عن سَبْرَة الْجُهَنِيِّ ﵁ أَنَّهُ كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ في الِاسْتِمْتَاعِ مِنْ النِّسَاءِ وَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُا (٣) وَلَا تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا (٤). (م ٤/ ١٣٢)
(١) وفي رواية لمسلم "كأنها بكرة عيطاء" وهما بمعنى، و(العيطاء) بفتح العين وهي الطويلة العنق في اعتدال وحسن قوام. وفي هذه الرواية أن ذلك كان في غزوة فتح مكة. وهو الصواب وأما رواية أبي داود "في حجة الوداع" فشاذة كما بينته في "الإرواء" (١٩٥٩).
(٢) أي جانبها. يعني ولا تنظر إليه كأنها لا يريده.
(٣) في "مسلم" (سبيله).
(٤) هذا الحديث عند مسلم من طرق عن سبرة الجهني، ليس في شيء منها" إلى يوم القيامة"، إلا في هذه الطريق، وفيها عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، وهو صدوق يخطئ، لكن تابعه عند مسلم (٤/ ١٣٤) أبوه عمر بن عبد العزيز، وكفي به حجة، وراجع "إرواء الغليل" (رقم ١٩٥٩) و"سلسلة الأحاديث الصحيحة" (٣٧٦).
1 / 211