Mukhtasar Sahih Muslim
مختصر صحيح مسلم «للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري»
Editsa
محمد ناصر الدين الألباني
Mai Buga Littafi
المكتب الإسلامي
Bugun
السادسة
Shekarar Bugawa
١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م
Inda aka buga
بيروت - لبنان
Nau'ikan
قَالَ لَا قَالَ ثُمَّ جَلَسَ فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ (١) فِيهِ تَمْرٌ فَقَالَ تَصَدَّقْ بِهَذَا قَالَ أَفْقَرَ مِنَّا (٢) فَمَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا (٣) أَهْلُ بَيْتٍ أَحْوَجُ إِلَيْهِ مِنَّا فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ ثُمَّ قَالَ اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ. (م ٣/ ١٣٩)
٥٩٠ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ احْتَرَقْتُ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِمَ قَالَ وَطِئْتُ امْرَأَتِي في رَمَضَانَ نَهَارًا قَالَ تَصَدَّقْ تَصَدَّقْ قَالَ مَا عِنْدِي شَيْءٌ فَأَمَرَهُ أَنْ يَجْلِسَ فَجَاءَهُ عَرَقَانِ فِيهِمَا طَعَامٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ. (م ٣/ ١٤٠)
باب: في القبلة للصائم
٥٩١ - عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَهُوَ صَائِمٌ وَيُبَاشِرُ (٤) وَهُوَ صَائِمٌ وَلَكِنَّهُ أَمْلَكُكُمْ لِإِرْبِهِ (٥). (م ٣/ ١٣٥)
باب: إذا أقْبَلَ الليلُ وغَرَبَت الشمس أفطر الصائم
٥٩٢ - عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى ﵄ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ في سَفَرٍ في شَهْرِ رَمَضَانَ فَلَمَّا غَابَتْ الشَّمْسُ قَالَ يَا فُلَانُ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا (٦) قَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا قَالَ انْزِلْ فَاجْدَحْ لَنَا قَالَ فَنَزَلَ فَجَدَحَ فَأَتَاهُ بِهِ فَشَرِبَ النَّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ بِيَدِهِ (٧) إِذَا غَابَتْ الشَّمْسُ مِنْ هَا هُنَا وَجَاءَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ. (م ٣/ ١٣٢)
باب: في تعجيل الفطر
٥٩٣ - عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوا الْفِطْرَ. (م ٣/ ١٣١)
(١) بفتح العين والراء، وقد جاء في تفسيره في رواية لمسلم "وهو الزنبيل".
(٢) بالنصب، على إضمار فعل تقديره: أتجد أفقر منا، أو أتعطي.
(٣) هما الحرتان، والمدينة بين حرتين، والحرة الأرض الملبسة حجارة سوداء.
(٤) المباشرة هنا بمعنى مباشرة الحائض في الحديث المتقدم (رقم ١٧٧)، بل قد جاء هذا صريحا في رواية عن عائشة في حديث الباب "كان يباشر وهو صائم، ثم يحيل بينه وبينها ثوبا يقي الفرج". وسندها جيد. وصح عنها أنها سئلت ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ قالت: "كل شيء إلا الجماع". وفي رواية "إلا فرجَها" أخرجه عبد الرزاق والطحاوي. وراجع بسط الكلام في المسألة في "الأحاديث الصحيحة" (٢٢٠ - ٢٢١).
(٥) أي عضوه.
(٦) الجدح هنا: خلط السويق بالماء وتحريكه حتى يستوي.
(٧) أي مشيرا بها إلى جانبي الشرق والغرب.
1 / 159