225

Mukhtasar Nasih

المختصر النصيح في تهذيب الكتاب الجامع الصحيح

Bincike

أَحْمَدُ بْنُ فَارِسٍ السَّلوم

Mai Buga Littafi

دار التوحيد

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٠هـ - ٢٠٠٩ م

Inda aka buga

دار أهل السنة - الرياض

[٧٢]- خ (١١٩) ونَا أَحْمَدُ بْنُ أبِي بَكْرٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ ابْنِ أبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله، إِنِّي أَسْمَعُ مِنْكَ حَدِيثًا كَثِيرًا أَنْسَاهُ، قَالَ: «ابْسُطْ رِدَاءَكَ».
قَالَ شُعَيْبٌ عن الْزُهْرِيّ: «إِنَّهُ لَنْ يَبْسُطَ أَحَدٌ ثَوْبَهُ حَتَّى أَقْضِيَ مَقَالَتْي هَذِهِ ثُمَّ يَجْمَعَ إِلَيْهِ ثَوْبَهُ إِلَا وَعَى مَا أَقُولُ».
وقَالَ سُفْيَانُ: «ثُمَّ يَقْبِضْهُ فَلَنْ يَنْسَى شَيْئًا سَمِعَهُ مِنِّي».
وقَالَ إِبْرَاهِيمُ: «فَلَنْ يَنْسَى شَيْئًا مِنْ مقَالَتْي أَبَدًا».
فَبَسَطْتُ نَمِرَةً عَلَيَّ، قَالَ سُفْيَانُ: بُرْدَةً كَانَتْ عَلَيَّ، زَادَ إِبْرَاهِيمُ: لَيْسَ عَلَيَّ ثَوْبٌ غَيْرَه، قَالَ الْمَقْبُرِيُّ: فَغَرَفَ بِيَدَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: «ضُمَّهُ» فَضَمَمْتُهُ.
- زَادَ شُعَيْبٌ: إِلَى صَدْرِي - فَمَا نَسِيتُ حديثًا بَعْدَهُ.
وقَالَ شُعَيْبٌ فِي حَدِيثِهِ: فَمَا نَسِيتُ مَنْ مقَالَةِ رَسُولِ الله ﷺ تِلْكَ مِنْ شَيْءٍ، وزَادَ مُوسَى: إِلَى يَوْمِي هَذَا.
وَالله لَوْلَا آيَتَانِ فِي كِتَابِ الله مَا حَدَّثْتُكُمْ شَيْئًا أَبَدًا: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى﴾ إِلَى ﴿الرَّحِيمُ﴾.
وَخَرَّجَهُ في: بابِ الحجة على من قَالَ إن أحكام النبي ﷺ كانت ظاهرة وما كان يغيب بعضهم عن مشاهد النبي ﷺ وأمور الإسلام (٧٣٥٤)، وفِي بَابِ سؤال المشركين النبي أن يريهم آية (٣٦٤٨)، وفِي بَابِ الحلواء والعسل من كتاب الأطعمة (٥٤٣٢)، وباب ما جاء في الغرس والزرع (٢٣٥٠)، وفِي بَابِ قوله ﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ﴾ إلَى قَوْلِهِ ﴿وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ﴾ (٢٠٤٧).

1 / 230