Mukhtasar Nafic
المختصر النافع
Lambar Fassara
الثانية - الثالثة
Shekarar Bugawa
1402 - 1410
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Mukhtasar Nafic
Ibn Hasan Muhaqqiq Hilli d. 676 AHالمختصر النافع
Lambar Fassara
الثانية - الثالثة
Shekarar Bugawa
1402 - 1410
Nau'ikan
ولو أذن بنية الانفراد ثم أراد الاجتماع استحب له الاستئناف.
وأما كيفيته: فلا يؤذن لفريضة إلا بعد دخول وقتها، ويتقدم في الصبح رخصة، لكن يعيده بعد دخوله.
وفصولهما على أشهر الروايات خمسة وثلاثون فصلا، والأذان ثمانية عشر فصلا (1)، والإقامة سبعة عشر فصلا (2).
وكله مثنى عدا التكبير في أول الأذان فإنه أربع، والتهليل في آخر الإقامة فإنه مرة، والترتيب فيه شرط.
والسنة فيه الوقوف على فصوله، متأنيا في الأذان، هادرا في الإقامة.
والفصل بينهما بركعتين أو جلسة أو سجدة، أو خطوة، خلا المغرب، فإنه لا يفصل بين أذانيها إلا بخطوة، أو سكتة، أو تسبيحة.
ويكره الكلام في خلالهما، والترجيع إلا للإشعار، وقول: الصلاة خير من النوم.
وأما اللواحق فمن السنة حكايته عند سماعه، وقول ما يخل به المؤذن، والكف عن الكلام بعد قوله: (قد قامت الصلاة) إلا بما يتعلق بالصلاة.
Shafi 28
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 308