160

Mukhtasar Mughni al-Labib 'an Kutub al-A'arib

مختصر مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب

Mai Buga Littafi

مكتبة الرشد

Lambar Fassara

الأولى ١٤٢٧هـ

Nau'ikan

القاعدة الثانية في إعطاء الشيء حكم الشيء ما جاوره ... القاعدة الثانية١: قد يعطى الشيء حكم الشيء إذا جاوره كقول بعضهم: "هذا جحر ضب خرب" بالجر، والأكثر الرفع، وكقولهم: رجس نجس، والأصل: نجس، وكقولهم: "أخذه ما قدم وما حدث" بضم دال حدث.

١ انظر: المغني ص٨٩٤.

القاعدة الثالثة في تضمين اللفظ معنى آخر ... القاعدة الثالثة١: قد يشرب لفظ معنى لفظ آخر فيعطى حكمه ويسمى ذلك تضمينا، وفائدته أن تؤدى كلمة واحدة مؤدى كلمتين كقوله تعالى: ﴿يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ﴾ ٢ أي يروى بها.

١ انظر: المغني ص٨٩٧. ٢ سورة الإنسان. الآية: ٦.

القاعدة الرابعة في التغليب ... القاعدة الرابعة١: التغليب يغلبون الشيء مع غيره عليه كقولهم: الأبوين وقولهم: الخافقين للمشرق والمغرب، أي المخفوق فيه.

١انظر: المغني ص٩٠٠.

القاعدة الخامسة في التعبير بالفعل عن وقوعه ... القاعدة الخامسة١: يعبر بالفعل عن وقوعه

١ انظر: المغني ص٩٠٢.

1 / 158