Mukhtasar Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyyah
مختصر منهاج السنة النبوية
Mai Buga Littafi
دار الصديق للنشر والتوزيع، صنعاء - الجمهورية اليمنية
Bugun
الثانية، 1426 هـ - 2005 م
رجل كعبان، فيكون تعالى قد أمر بالمسح إلى العظمين الناتئين، وهذا هو الغسل، فإن من يمسح المسح الخاص يجعل المسح لظهور القدمين، وفي ذكره الغسل في
العضوين الأولين والمسح في الآخرين، التنبيه على أن هذين العضوين يجب فيهما المسح العام، فتارة يجزئ المسح الخاص، كما في مسح الرأس والعمامة والمسح على الخفين، وتارة لا بد من المسح الكامل الذي هو غسل، كما في الرجلين المكشوفتين.
وقد تواترت السنة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين، والرافضة تخالف هذه السنة المتواترة، كما تخالف الخوارج نحو ذلك، مما يتوهمون أنه مخالف لظاهر القرآن، بل تواتر غسل الرجلين والمسح على الخفين عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أعظم من تواتر قطع اليد في ربع دينار، أو ثلاثة دراهم، أو عشرة دراهم، أو نحو ذلك.
وفي الجملة فالقرآن ليس فيه نفي إيجاب الغسل، بل فيه إيجاب المسح، فلو قدر أن السنة أوجبت قدرا زائدا على ما أوجبه القرآن لم يكن في هذا رفعا لموجب القرآن، فكيف إذا فسرته وبينت معناه؟ وهذا مبسوط في موضعه.
(فصل)
</span>
قال الرافضي: ((وكالمتعتين اللتين ورد بهما القرآن، فقال في متعة الحج: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} (1) وتأسف النبي - صلى الله عليه وسلم - على فواتها لما حج قارنا، وقال لو ((استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي)) وقال في متعة النساء: {فما استمتعتم به منهن فأتوهن أجورهن فريضة} (2) واستمرت فعلهما مدة زمان النبي - صلى الله عليه وسلم - ومدة خلافة أبي بكر، وبعض خلافة عمر، إلى أن صعد المنبر، وقال: ((متعتان كانتا محللتين على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما)) .
والجواب أن يقال: أما متعة الحج فمتفق على جوازها بين أئمة المسلمين، ودعواه أن أهل السنة ابتدعوا تحريمها كذب عليهم ، بل أكثر علماء السنة يستحبون المتعة ويرجحونها أو يوجبونها. والمتعة اسم جامع لمن اعتمر في أشهر الحج وجمع بينها وبين الحج في سفر واحد، سواء حل من إحرامه بالعمرة ثم أحرم بالحج، أو أحرم بالحج قبل طوافه بالبيت
Shafi 167