Mukhtasar Minhaj As-Sunnah An-Nabawiyyah
مختصر منهاج السنة النبوية
Mai Buga Littafi
دار الصديق للنشر والتوزيع، صنعاء - الجمهورية اليمنية
Lambar Fassara
الثانية، 1426 هـ - 2005 م
للخلافة؟ فإن أردتم الأول فهو ممنوع مردود، وإن أردتم الثاني فذلك قدر مشترك بينهم وبين خلق كثير من قريش.
الوجه الخامس: أن يقال الإمام هو الذي يؤتم به وذلك على وجهين: أحدها: أن يرجع إليه في العلم والدين بحيث يطاع باختيار المطيع، لكونه عالما بأمر الله عزوجل آمرا به، فيطيعه المطيع لذلك، وإن كان عاجزا عن إلزامه الطاعة.
والثاني: أن يكون صاحب يد وسيف، بحيث يطاع طوعا وكرها لكونه قادرا على إلزام المطيع بالطاعة.
الوجه السادس: أن يقال: قوله: ((لم يتخذوا ما اتخذه غيرهم من الأئمة المشتغلين بالملك والمعاصي)) كلام باطل. وذلك أنه إن أراد أهل السنة يقولون: إنه يؤتم بهؤلاء الملوك فيما يفعلونه من معصية الله، فهذا كذب عليهم. فإن علماء أهل السنة المعروفين بالعلم عند أهل السنة متفقون على أنه لا يقتدى بأحد في معصية الله، ولا يتخذ إماما في ذلك.
وإن أراد أن أهل السنة يستعينون بهؤلاء الملوك فيما يحتاج إليهم فيه من طاعة الله، ويعاونونهم على ما يفعلونه من طاعة الله، فيقال لهم: إن كان اتخاذهم أئمة بهذا الاعتبار محذورا، فالرافضة أدخل منهم في ذلك، فإنهم دائما يستعينون بالكفار والفجار على مطالبهم، ويعاونون الكفار والفجار على كثير من مآربهم، وهذا أمر مشهود في كل زمان ومكان، ولو لم يكن إلا صاحب هذا الكتاب ((منهاج الندامة)) وإخوانه، فإنهم يتخذون المغل والكفار أو الفساق أو الجهال أئمة بهذا الاعتبار.
الوجه السابع: أن يقال الأئمة الذين هم مثل هؤلاء الذين ذكرهم في كتابه وادعى عصمتهم، ليس لهم سلطان تحصل به مقاصد الإمامة، ولا يكفي الائتمام بهم في طاعة الله، ولا في تحصيل ما لا بد منه مما يعين على طاعة الله، فإن لم يكن لهم ملك ولا سلطان لم يمكن أن تصلى خلفهم جمعة ولا جماعة، ولا يكونون أئمة في الجهاد ولا في الحج، ولا تقام بهم الحدود، ولا تفصل بهم الخصومات، ولا يستوفي الرجل بهم حقوقه التي عند الناس والتي في بيت المال، ولا يؤمن بهم السبل، فإن هذه الأمور كلها تحتاج إلى قادر يقوم بها، ولا يكون قادرا إلا من له أعوان على ذلك، بل القادر على ذلك كان غيرهم، فمن طلب هذه الأمور
Shafi 157