Takaitaccen Littafin Witr
مختصر كتاب الوتر
Bincike
إبراهيم محمد العلي , محمد عبد الله أبو صعليك
Mai Buga Littafi
مكتبة المنار
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1413 AH
Inda aka buga
الأردن - الزرقاء
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Takaitaccen Littafin Witr
al-Maqrizi d. 845 AHمختصر كتاب الوتر
Bincike
إبراهيم محمد العلي , محمد عبد الله أبو صعليك
Mai Buga Littafi
مكتبة المنار
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1413 AH
Inda aka buga
الأردن - الزرقاء
قال مالك وليس على هذا العمل
وقال الشافعي والذي اختار ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة
قال المزني وأنكر على مالك قوله لا احب أن يوتر بأقل من ثلاث ويسلم بين الركعة والركعتين من الوتر واحتج بأن من سلم من اثنتين فقد فصلهما مما بعدهما وأنكر على الكوفي الوثر بثلاث كالمغرب
قال محمد بن نصر وزعم النعمان أن الوتر ثلاث ركعات لا يجوز أن يزاد على ذلك ولا ينقص منه فمن أوتر بواحدة فوتره فاسد والواجب عليه أن يعيد الوتر فيوتر بثلاث لا يسلم إلا في آخرهن فإن سلم في الركعتين بطل وتره
وزعم أنه ليس للمسافر أن يوتر على دابة لأن الوتر عنده فريضة
وزعم أنه من نسي الوتر فذكره في صلاة الغداه بطلت صلاته وعليه أن يخرج منها فيوتر ثم يستأنف الصلاة
وقوله هذا خلاف للأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وخلاف لما أجمع عليه أهل العلم وإنما أتى من قلة معرفته بالأخبار وقله مجالسته للعلماء
سمعت إسحاق بن إبراهيم يقول قال ابن المبارك كان أبو حنيفة
Shafi 82
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 124