Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
Mai Buga Littafi
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
قال الشافعي: عن عائشة قالت إن كان رسول الله ﷺ ليصلي الصبح فتنصرف النساء متلفعات بمروطهن ما يعرفن من الغلس(١) ولا تفوت حتى تطلع الشمس قبل أن يصلي منها ركعة والركعة ركعة بسجودها فمن لم يكمل ركعة بسجودها قبل طلوع الشمس فقد فاتته الصبح لقول النبي ﷺ من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح.
اختلاف الوقت
قال الشافعي: فلما أم جبريل رسول الله ﷺ في الحضر لاقى مطر وقال ما بين هذين وقت لم يكن لأحد أن يعمد أن يصلي الصلاة في حضر ولا في مطر إلا في هذا الوقت ولا صلاة إلا منفردة كما صلى جبريل برسول الله ﷺ وصلى النبي ﷺ بعد مقيماً في عمره ولما جمع رسول الله ﷺ بالمدينة آمناً مقيماً لم يحتمل إلا أن يكون مخالفاً لهذا الحديث أو يكون الحال التي جمع فيها حالا غير الحال التي فرق فيها فلم يجز أن يقال جمعه في الحضر مخالف لإفراده في الحضر من وجهين أنه يوجد لكل واحد منهما وجه وأن الذي رواه منهما معاً واحد وهو ابن عباس فعلمنا أن الجمعة في الحضر علة فرقت بينه وبين إفراده فلم يكن إلا المطر والله تعالى أعلم إذا لم يكن خوف ووجدنا في المطر علة المشقة كما كان في الجمع في السفر علة المشقة العامة فقلنا إذا كانت العلة من مطر في حضر جمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء.
قال: ولا يجمع إلا المطر مقيم في الوقت الذي يجمع فيه فإن صلى أحداهما ثم انقطع المطر لم يكن له أن يجمع الأخرى إليها وإذا صلى أحداهما والسماء تمطر.
(١) رواه البخاري - باب مواقيت الصلاة وفضلها. باب وقت الفجر ص ١٥١ ج ١ المجلد الأول دار الجيل بيروت.
رواه مسلم - كتاب المساجد / استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها الحديث ٢١٩ ص ٢٨٨ الجزء الثاني الشعب بالقاهرة.
ترتيب مسند الإمام الشافعي / كتاب الصلاة / الباب الأول مواقيت الصلاة الحديث رقم ١٤٦ ص ٥٠ ج ١.
76