21

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

Mai Buga Littafi

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Inda aka buga

بيروت

قال الشافعي: عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أين باتت يده(١).

قال الشافعي: من نام مضطجعاً وجب عليه الوضوء لأنه قائم من مضطجع. قال والنوم غلبة على العقل فمن غلب على عقله بجنون أو مرض مضطجعاً كان أو غير مضطجع وجب عليه الوضوء لأنه في أكثر من حال القائم والقائم يتحرك الشيء فينتبه وينتبه من غير تحرك الشيء والمغلوب على عقله بجنون أو غيره يحرك فلا يتحرك.

قال الشافعي: وإذا نام الرجل قاعداً فأحب إلي له أن يتوضأ.

قال الشافعي: وإذا نام قاعداً مستوياً لم يجب عليه عندي الوضوء وإن النائم مضطجعاً في غير حال النائم قاعداً لأنه مستثقل فيغلب على عقله أكثر من الغلبة على عقل القائم جالساً.

قال الشافعي: وإن زال عن حد الإستواء في القعود نائماً وجب عليه الوضوء لأن النائم جالساً يكل نفسه إلى الأرض ولا يكاد يخرج منه شيء إلا ينتبه وإذا زال كان في حد المضطجع بالموضع الذي یکون منه الحدث. وإذا نام راكعاً أو ساجداً أو وجب عليه الوضوء لأنه أحرى أن يخرج منه الحدث فلا يعلم به من المضطجع.

قال الشافعي: والنوم الذي يوجب الوضوء على من وجب عليه الوضوء بالنوم الغلبة على العقل كائناً ذلك ما كان قليلاً أو كثيراً فأما من لم يغلب على عقله من مضطجع وغير ما طرق بنعاس أو حديث نفس فلا يجب عليه الوضوء حتى يستيقن أنه أحدث، قال وسواء الراكب السفينة والبعير والدابة والمستوي بالأرض متى زال عن حد الاستواء قاعداً أو نام قائماً أو راكعاً أو ساجداً أو مضطجعاً وجب عليه الوضوء وإذا شك الرجل في نوم وخطر بباله شيء لم یدر أرؤيا أم حديث نفس فهو غير نائم حتى يستيقن النوم فإن استيقن الرؤيا ولم يستيقن النوم فهو نائم وعليه الوضوء والاحتياط في المسألة الأولى كلها أن يتوضأ وعليه في الرؤيا ويقين النوم وإن قل الوضوء.

(١) رواه أبي داود ٣١ باب فرض الوضوء /٤٩ باب في الرجل يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها حديث رقم ١٠٣ عون المعبود شرح سنن أبي داود المجلد الأول ص ١٧٧.

21