Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
Mai Buga Littafi
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
قال الشافعي: ولو سها عن ركعة اتبع الإمام ما لم يخرج الإمام من صلاته بالركوع والسجود أو يركع الإمام ثانية فإذا ركع ثانية ركعها معه وقضى التي سها عنها.
الرجل يرعف يوم الجمعة
قال الشافعي: وإذا دخل الرجل في صلاة الإمام يوم الجمعة حضر الخطبة أو لم يحضرها فسواء فإن رعف(١) الرجل الداخل في صلاة الإمام بعد ما يكبر مع الإمام فخرج يسترعف فأحب الأقاويل إليّ فيه أنه قاطع للصلاة ويتكلم فإن أدرك مع الإمام ركعة أضاف إليها أخرى وإلا صلى الظهر أربعاً وهذا قول المسور بن مخرمة.
قال الشافعي: وإن رجع وبنى على صلاته رأيت أن يعيد وأن يستأنف صلاته بتكبيرة افتتاح كان حينئذ داخلاً في الصلاة.
رعاف الإمام وحدثه
قال الشافعي: أصل ما نذهب إليه أن صلاة الإمام إذا فسدت لم تفسد صلاة من خلفه فإذا كبر الإمام يوم الجمعة ثم رعف أو أحدث فقدم رجلاً أو تقدم الرجل بغير أمره بأمر الناس أو غير أثرهم وكان له أن يصلي بهم ركعتين وتكون له ولهم الجمعة.
قال الشافعي: ولو دخل المتقدم مع الإمام في أول صلاته أو بعدما صلى ركعة فرعف الإمام قبل الركوع أو بعده وقبل السجود فانصرف ولم يقدموا أحداً فصلوا وحدانا فمن أدرك منهم مع الإمام ركعة بسجدتين أضاف إليها أخرى وكانت له جمعة ومن لم يدرك ركعة بسجدتين كاملتين أضاف إليها أخرى وكانت له جمعة ومن لم يدرك ركعة بسجدتين كاملتين صلى الظهر أربعاً.
قال الشافعي: ولو أن الإمام يوم الجمعة رعف فخرج ولم يركع ركعة وقدم رجلاً لم يدرك التكبيرة فصلى بهم ركعتين أعادوا الظهر أربعاً لأنه ممن لم يدخل معه في الصلاة حتى خرج الإمام من الإمامة وهذا مبتدىء ظهراً أربعاً لا يجهر فيها بالقراءة ولو صلى الإمام بهم جنباً أو على غير وضوء الجمعة أجزأتهم وكان عليه أن يعيد ظهراً أربعاً لنفسه.
(١) رعف: خرج من أنفه الدم.
179