Summary of the Book of Al-Muhadhar
مختصر كتاب الأم
Mai Buga Littafi
دار الأرقم بن أبي الأرقم
Inda aka buga
بيروت
Nau'ikan
بما تكون به مجزئة عن المصلي فهذا من عظيم معاصي الله الذي أمر الله عز وجل أن ترد إلى الله والرسول وأمر رسول الله ﷺ أن لا يطاع وال فيها.
قال الشافعي: وأحب الأذان لقول النبي ﷺ أغفر للمؤذنين وأكره الإمامة للضمان وما على الإمام فيها.
ما على الإمام
قال الشافعي: عن أبي أمامة قال سمعت رسول الله ﷺ يقول لا يصلي الإمام بقوم فيخص نفسه بدعوة دونهم(١). وكذلك أحب للإمام فإن لم يفعل وأدى الصلاة في الوقت أجزأه وأجزأهم وعليه نقص في أن خص نفسه دونهم أو يدع المحافظة على الصلاة في أول الوقت بكمال الركوع والسجود.
من أم قوما وهم له كارهون
قال الشافعي: لا تقبل صلاة من أم قوما وهم له كارهون ولا صلاة امرأة وزوجها غائب عنها ولا عبد آبق حتى يرجع ولم أحفظ من وجه يثبت أهل العلم بالحديث مثله وإنما عني به والله تعالى أعلم الرجل غير الوالي يؤم جماعة يكرهونه فأكره ذلك للإمام ولا بأس به على المأموم يعني في هذا الحال لأن المأموم لم يحدث شيئاً كره له وصلاة المأموم في هذه الحالة مجزئة ولا أعلم على الإمام إعادة لأن إساءته في التقدم لا تمنعه من أداء الصلاة وكذلك المرأة يغيب عنها زوجها وكذلك العبد يأبق أخاف عليهم في أفعالهم وليست على الواحد فيهم إعادة صلاة صلاها في تلك الحال واكره للرجل أن يتولى قوماً وهم له كارهون وإن وليهم والأكثر منهم لا يكرهونه والأقل منهم يكرهونه لم أكره ذلك له إلا من وجه كراهية الولاية جملة.
ما على الإمام من التخفيف
قال الشافعي: عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قال إذا كان أحدكم يصلي
(١) رواه الترمذي / كتاب الصلاة / باب ١٤٨ ما جاء في كراهية ان يخص الإمام نفسه بالدعاء الحديث ٣٥٧ ص ١٨٩ المجلد الثاني / دار الكتب العلمية.
140