127

Summary of the Book of Al-Muhadhar

مختصر كتاب الأم

Mai Buga Littafi

دار الأرقم بن أبي الأرقم

Inda aka buga

بيروت

الربيع سألت الشافعي عن السجود في سورة الحج فقال فيها سجدتان فقلت وما الحجة في ذلك فقال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه سجد في سورة الحج سجدتين(١).

قال الشافعي: عن عبد الله بن ثعلبة بن صفية أن عمر بن الخطاب صلى بهم بالجابية فقرأ سورة الحج فسجد فيها سجدتين(٢).

باب صلاة التطوع

قال الشافعي: فمن ذلك اختلاف علي وابن مسعود رضي الله عنهما عن عاصم عن علي قال: كان رسول الله ﷺ يصلي دبر كل صلاة ركعتين إلا العصر والصبح.

قال الشافعي: وهذا يخالف الحديث الأول يعني الذي رواه قبل هذا عن علي عن رسول الله ﷺ أنه قال لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة. ومن ذلك في اختلاف علي وابن مسعود أيضاً في سنة الجمعة.

أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي: عن أبي عبد الرحمن أن علياً رضي الله عنه قال من كان مصلياً بعد الجمعة فليصل بعدها ست ركعات ولسنا ولا إياهم نقول بهذا أما نحن فنقول يصلي أربعاً.

ومن ذلك في اختلاف مالك والشافعي رضي الله عنهما في باب القراءة في العيدين والجمعة ردا على من قال لا نبالي بأي سورة قرأ.

قال الشافعي: أو رأيتم إذا استحببنا ركعتي الفجر والوتر وركعتين بعد المغرب.

باب ما جاء في الوتر بركعة واحدة

أخبرنا الربيع قال سألت الشافعي عن الوتر أيجوز أن يوتر الرجل بواحدة ليس قبلها شيء فقال نعم والذي أختار أن صلى عشر ركعات ثم أوتر بواحدة فقلت للشافعي فما الحجة في أن الوتر يجوز بواحدة؟ فقال الحجة فيه السنة والآثار عن ابن

(١) ترتيب مسند الإمام الشافعي / كتاب الصلاة / الباب العاشر في سجود التلاوة حديث ٣٦٠.

(٢) ترتيب مسند الإمام الشافعي / كتاب الصلاة / الباب العاشر في سجود التلاوة حديث ٣٦١.

127