Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

Abu Bakr Khawqir d. 1349 AH
89

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Bincike

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Mai Buga Littafi

ركائز للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Nau'ikan

وَاللَّحْمُ أَجْنَاسٌ بِاخْتِلَافِ أُصُولِهِ. وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ لَحْمٍ بِحَيَوَانٍ مِنْ جِنْسِهِ. وَيَحْرُمُ رِبَا النِّسِيئَةِ فِي بَيْعِ كُلِّ جِنْسَيْنِ اتَّفَقَا فِي عِلَّةِ رِبَا الفَضْلِ؛ كَالمَكِيلَيْنِ، وَالمَوْزُونَيْنِ. وَإِنْ تَفَرَّقَا قَبْلَ القَبْضِ بَطَلَ. وَإِنْ بَاعَ مَكِيلًا بِمَوْزُونٍ جَازَ التَّفَرُّقُ قَبْلَ القَبْضِ، وَالنَّسْأُ. وَلَا يَجُوزُ بَيْعُ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ. فَصْلٌ يَصِحُّ صَرْفُ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ بِالفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ فِي الوَزْنِ. وَصَرْفُ أَحَدِهِمَا بِالآخَرِ. وَأَنْ يُعَوَّضَ أَحَدُ النَّقْدَيْنِ عَنْ الآخَرِ بِسِعْرِ يَوْمِهِ بِشَرْطِ القَبْضِ قَبْلَ التَّفَرُّقِ فِيهِمَا. بَابُ بَيْعِ الأُصُولِ وَالثِّمَارِ يَشْمَلُ البَيْعُ فِي أَرْضٍ، وَدُورٍ، وَنَحْوِهَا مَا يَدْخُلُ في (^١) مُسَمَّاهَا مِنْ البِنَاءِ وَالفِنَاءِ، وَالسَّلَالِمِ، وَالرُّفُوفِ، وَالأَبْوَابِ، وَالخَوَابِي المَدْفُونَةِ، وَكُلِّ مُتَّصِلٍ بِهَا. وَلَا يَشْمَلُ مَا هُوَ مُودَعٌ فِيهَا، وَلَا

(^١) [في] ليست في الأصل، ولا بُدّ من إثباتها ليستقيم المعنى. نبّه عليه الشيخ ابن عقيل.

1 / 100