55

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Bincike

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Mai Buga Littafi

ركائز للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Nau'ikan

بَعْدَ الزَّوَالِ صَلَّوْا مِنْ الغَدِ قَضَاءً. بَابُ صَلَاةِ الكُسُوفِ تُسَنُّ جَمَاعَةً، وَفُرَادَى. وَوَقْتُهَا مِنْ ابْتِدَاءِ الكُسُوفِ إِلَى زَوَالِهِ. وَيُنَادَى لَهَا: «الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ». وَصِفَتُهَا: أَنْ يُكَبِّرَ، ثُمَّ يَقْرَأَ بَعْدَ الفَاتِحَةِ سُورَةً طَوِيلَةً، ثُمَّ يَرْكَعَ طَوِيلَةً، ثُمَّ يَرْفَعَ، وَيَقْرَأَ الفَاتِحَةَ، وَسُورَةً دُوْنَ الأُوْلَى، ثُمَّ يَرْكَعَ دُونَ الأُولَى، ثُمَّ يَرْفَعَ، ثُمَّ يَسْجُدَ سَجْدَتَيْنِ، وَيَفْعَلُ الثَّانِيَةَ كَالأُوْلَى إِلَّا أَنَّهَا تَكُونُ أَقْصَرَ مِنْهَا. بَابُ صَلَاةِ الاسْتِسْقَاءِ هِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عِنْدَ الحَاجَةِ لِطَلَبِ السُّقْيَا. وَوَقْتُهَا وَصِفَتُهَا كَصَلَاةِ عِيْدٍ. وَتُصَلَّى فُرَادَى، وَفِي جَمَاعَةٍ أَفْضَلُ. وَإِذَا أَرَادَ الإِمَامُ الخُرُوجَ وَعَظَ النَّاسَ، وَأَمَرَهُمْ بِالتَّوْبَةِ، وَالخُرُوْجِ مِنْ المَظَالِمِ، وَتَرْكِ التَّشَاحُنِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالصِّيَامِ. وَيَعِدُهُمْ يَوْمًا يَخْرُجُونَ فِيهِ. فَيَخْرُجُ مُتَوَاضِعًَا فِي ثِيَابِ بِذْلَةٍ، مُتَذَلِّلًا، مُتَخَشِّعًَا، وَمَعَهُ أَهْلُ الدِّينِ وَالصَّلَاحِ، وَالشُّيُوخُ، وَالصِّبْيَانُ. وَيُبَاحُ خُرُوجُ الأَطْفَالِ، وَالعَجَائِزِ، وَالبَهَائِمِ.

1 / 63