148

Mukhtasar Khawqeer fi Fiqh al-Imam Ahmad

مختصر خوقير في فقه الإمام أحمد

Bincike

أ. د. عبد السلام بن محمد الشويعر

Mai Buga Littafi

ركائز للنشر والتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٩ هـ - ٢٠١٨ م

Nau'ikan

كِتَابُ الأَطْعِمَةِ
يُبَاحُ كُلُّ طَاهِرٍ لَا يَضُرُّ. وَلَا يَحِلُّ نَجِسٌ؛ كَمَيْتَةٍ وَدَمٍ، وَلَا مُضِرٌّ؛ كَسُمٍّ وَنَحْوِهِ. وَحَيَوَانَاتُ البَرِّ مُبَاحَةٌ؛ إِلَّا الحَمِيرَ الإِنْسِيَّةَ، وَمَا لَهُ نَابٌ يَفْتَرِسُ بِهِ؛ كَالأَسَدِ وَالنَّمِرِ وَالفَهْدِ وَالكَلْبِ وَالقِرْدِ وَالدُّبِّ؛ غَيْرَ الضَّبُعِ، وَمَالَهُ مِخْلَبٌ مِنْ الطَّيْرِ يَصِيدُ بِهِ؛ كَالعُقَابِ وَالبَازِيِّ وَالصَّقْرِ وَالبُوْمَةِ وَنَحْوِهَا، وَمَا يَأْكُلُ الجِيَفَ؛ كَالنِّسْرِ وَالرَّخَمِ وَالغُرَابِ، وَمَا يُسْتَخْبَثُ؛ كَالقُنْفُذِ وَالوَطْوَاطِ وَالفَأْرَةِ وَالحَيَّةِ، وَمَا تَوَلَّدَ مِنْ مَأْكُولٍ وَغَيْرِهِ؛ كَالبَغْلِ.
فَصْلٌ
وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَحَلَالٌ؛ كَبَهِيمَةِ الأَنْعَامِ، وَالخَيْلِ، وَالوَحْشِيِّ مِنْ البَقَرِ، وَالحُمُرِ، وَالضِّبَا، وَالنَّعَامَةِ، وَالأَرْنَبِ، وَسَائِرِ الوَحْشِ.
وَيُبَاحُ حَيَوَانُ البَحْرِ كُلِّهِ؛ إِلَّا الضِّفْدَعَ، وَالتِّمْسَاحَ، وَالحَيَّةَ.

1 / 165