92

Mukhtasar Khalil

مختصر خليل

Bincike

أحمد جاد

Mai Buga Littafi

دار الحديث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1426 AH

Inda aka buga

القاهرة

وقبل قول الزوج أنه غر وَلَوْ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَا ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى موجب خيار فكالعدم وللولي كتم العمى ونحوه وعليه كتم الخنا والأصح منع الأجذم من وطء إمائه وللعربية: رد المولى الْمُنْتَسِبِ لَا الْعَرَبِيِّ إلَّا الْقُرَشِيَّةَ تَتَزَوَّجُهُ عَلَى أنه قرشي.
فصل في خيار الأمة وَلِمَنْ كَمُلَ عِتْقُهَا: فِرَاقُ الْعَبْدِ فَقَطْ بِطَلْقَةٍ بائنة أو اثنتين وسقط صداقها قبل البناء والفراق إن قبضه السيد وكان عديما وبعده لها كَمَا لَوْ رَضِيَتْ وَهِيَ مُفَوَّضَةٌ بِمَا فَرَضَهُ بعد عتقها لَهَا إلَّا أَنْ يَأْخُذَهُ السَّيِّدُ أَوْ يَشْتَرِطَهُ وَصُدِّقَتْ إنْ لَمْ تُمَكِّنْهُ أَنَّهَا مَا رَضِيَتْ وإن بعد سنة إلا أن تسقطه أو تمكنه ولو جهلت الحكم لا العتق ولها الأكثر من المسمى وصداق المثل أو يبينها لا برجعي أو عتق قبل الاختيار إلا لتأخير لحيض وَإِنْ تَزَوَّجَتْ قَبْلَ عِلْمِهَا وَدُخُولِهَا: فَاتَتْ بِدُخُولِ الثاني ولها إن أوقفها تأخير تنظر فيه.
فصل في الصداق وأحكامه الصداق كالثمن: كعبد تختاره هي لا هو١. وضمانه وتلفه واستحقاقه وتعييبه أو بعضه: كالبيع وَإِنْ وَقَعَ بِقُلَّةِ خَلٍّ فَإِذَا هِيَ خَمْرٌ فمثله٢ وجاز: بشورة أو عدد من: كإبل أو رقيق أو صداق مثل ولها الوسط حالا وفي شرط ذكر جنس الرقيق: قولان والإناث منه إن أطلق ولا عهدة وإلى الدخول إن علم أو الميسرة إن كان

١- فمن نكح امرأة على أحد عبديه أيهما شاءت المرأة: جاز وعلى أيهما شاء: لم يجز كالبيع [التاج والإكليل: ٣ / ٤٩٩] . ٢- من تزوج على قلال خل بأعيانها فوجدتها خمرا فهي كمن نكحت على مهر فأصابت به عيبا فلها ده وترجع به إن كان يوجد مثله أو بقيمته إن كان لا يوجد مثله. المدونة [٤ / ٢١٨] .

1 / 104