Mukhtasar Khalil
مختصر خليل
Bincike
أحمد جاد
Mai Buga Littafi
دار الحديث
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1426 AH
Inda aka buga
القاهرة
Nau'ikan
Fiqihu Maliki
إن نوى عدم عوده؟ تردد وباستحقاق بعضه أو عيبه بعد الأجل وبيع فاسد فات قبله إن لم تف كأن لم يفت على المختار وبهبته له أَوْ دَفَعَ قَرِيبٌ عَنْهُ وَإِنْ مِنْ مَالِهِ أو شهادة بينة بالققاء إلا بدفعه ثم أخذه لَا إنْ جُنَّ وَدَفَعَ الْحَاكِمُ وَإِنْ لَمْ يدفع فقولان وَبِعَدَمِ قَضَاءٍ فِي غَدٍ فِي لَأَقْضِيَنَّكَ غَدًا يوم الجمعة وليس هو لا إن قضى قبله بخلاف لآكلنه١ ولا إن باعه به عرضا وَبِرَّ إنْ غَابَ بِقَضَاءِ وَكِيلِ تَقَاضٍ أَوْ مفوض وَهَلْ ثَمَّ وَكِيلُ ضَيْعَةٍ أَوْ إنْ عُدِمَ الحاكم وعليه الأكثر؟ تأويلان وبريء فِي الْحَاكِمِ إنْ لَمْ يُحَقِّقْ جَوْرَهُ وَإِلَّا بر كجماعة المسلمين يشهدهم وَلَهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ فِي رَأْسِ الشَّهْرِ أَوْ عند رأسه أو إذا استهل أو إلى رمضان أو لاستهلاله: شعبان وَبِجَعْلِ ثَوْبٍ قَبَاءً أَوْ عِمَامَةً فِي لَا ألبسه لا إن كرهه لضيقه ولا وضعه على فرجه وَبِدُخُولِهِ مِنْ بَابِ غَيْرَ فِي لَا أَدْخُلُهُ إن لم يكره ضيقه وبقيامه عَلَى ظَهْرِهِ وَبِمُكْتَرِي فِي لَا أَدْخُلُ لِفُلَانٍ بيتا وَبِأَكْلٍ مِنْ وَلَدٍ دُفِعَ لَهُ مَحْلُوفٍ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ إنْ كَانَتْ نَفَقَتُهُ عَلَيْهِ وبالكلام أبدا في لا كلمه الأيام أو الشهور وثلاثة في كأيام وَهَلْ كَذَلِكَ فِي لَأَهْجُرَنَّهُ أَوْ شَهْرٌ؟ قَوْلَانِ وسنة في حين وزمان وعصر ودهر وَبِمَا يُفْسَخُ أَوْ بِغَيْرِ نِسَائِهِ فِي لَأَتَزَوَّجَنَّ وَبِضَمَانِ الْوَجْهِ فِي لَا أَتَكَفَّلُ: إنْ لَمْ يشترط عدم الغرم وَبِهِ لِوَكِيلٍ فِي لَا أَضْمَنُ لَهُ إنْ كَانَ مِنْ نَاحِيَتِهِ وَهَلْ إنْ عَلِمَ؟ تأويلان وَبِقَوْلِهِ: مَا ظَنَنْته قَالَهُ لِغَيْرِي لِمُخْبِرٍ فِي ليسرنه وَبِاذْهَبِي الْآنَ إثْرَ لَا كَلَّمْتُك حَتَّى تَفْعَلِي وَلَيْسَ قَوْلُهُ: لَا أُبَالِي بَدْءًا لِقَوْلٍ آخَرَ لا كلمتك حتى تبدأني وَبِالْإِقَالَةِ فِي لَا تَرَكَ مِنْ حَقِّهِ شَيْئًا إن لم تف لا إن أخر الثمن على المختار وَلَا إنْ دَفَنَ مَالًا فَلَمْ يَجِدْهُ ثُمَّ وجده مكانه في أخذتيه وَبِتَرْكِهَا عَالِمًا فِي لَا خَرَجْت إلَّا بِإِذْنِي لَا إنْ أَذِنَ لِأَمْرٍ فَزَادَتْ بِلَا عِلْمٍ وَبِعَوْدِهِ لَهَا بَعْدُ بِمِلْكٍ آخَرَ فِي لَا سَكَنْت هَذِهِ الدَّارَ أَوْ دَارَ فُلَانٍ هَذِهِ إن لم ينو ما دامت له لا دار فلان ولا إن
_________
١- قال ابن القاسم: من حلف ليقضين فلانا حقه غدا فقضاه اليوم فقد بر ولو حلف ليأكلن هذا الطعام غدا فأكله اليوم حنث إذا القضاء قد يخص به اليوم والغريم إنما القصد فيه الطعام [المدونة: ٣ / ١٤٧] .
1 / 85