فاشترى بكل سلعة باعها بعشرين فإن باعها معا أو إحداهما بعد شراء الأخرى زكى الأربعين وإلا أحدا وعشرين وضم لاختلاط أحواله: آخر لأول عكس إلفوائد والاقتضاء لمثله مطلقا والفائدة للمتأخر منه فَإِنْ اقْتَضَى خَمْسَةً بَعْدَ حَوْلٍ ثُمَّ اسْتَفَادَ عَشَرَةً وَأَنْفَقَهَا بَعْدَ حَوْلِهَا ثُمَّ اقْتَضَى عَشَرَةً زكى العشرتين والأولى ابن اقتضى خمسة.
زكاة العروض وَإِنَّمَا يُزَكَّى عَرَضٌ لَا زَكَاةَ فِي عَيْنِهِ ملك بمعاوضة بِنِيَّةِ تَجْرٍ أَوْ مَعَ نِيَّةِ غَلَّةٍ أَوْ قنية على المختار والمرجح لَا بِلَا نِيَّةٍ أَوْ نِيَّةِ قِنْيَةٍ أَوْ غلة أو هما أو كان كأصله أو عينا وإن قل وبيع بعين وإن لاستهلاك فكالدين إن رصد به السوق وَإِلَّا زَكَّى عَيْنَهُ وَدَيْنَهُ النَّقْدُ الْحَالُّ الْمَرْجُوُّ وإلا قومه ولو طعام سلم: كسلعه ولو بارت لَا إنْ لَمْ يَرْجُهُ أَوْ كَانَ قَرْضًا وتؤولت المدونة أَيْضًا بِتَقْوِيمِ الْقَرْضِ وَهَلْ حَوْلُهُ لِلْأَصْلِ أَوْ وسط منه ومن الإدارة؟ تأويلان ثم زيادته ملغاة بخلاف حلي التحري والقمح المرتجع من مفلس والمكاتب يعجز كغيره وانتقل المدار للاحتكار وهما للقنية بالنية لا العكس ولو كان أولا للتجارة وَإِنْ اجْتَمَعَ إدَارَةٌ وَاحْتِكَارٌ وَتَسَاوَيَا أَوْ احْتَكَرَ الأكثر فكل على حكمه وإلا فالجميع للإدارة ولا تقوم الأواني وَفِي تَقْوِيمِ الْكَافِرِ لِحَوْلٍ مِنْ إسْلَامِهِ أَوْ استقباله بالثمن: قولان والقراض الحاضريزكيه ربه إن أدار أو العامل من غيره وصبر إن غاب فيزكى لسنة الفضل ما فيها وسقط ما زاد قبلها وإن نقص فلكل ما فيها وَأَزْيَدَ وَأَنْقَصَ قَضَى بِالنَّقْصِ عَلَى مَا قَبْلَهُ وإن احتكرا أو العامل فكالدين وَعُجِّلَتْ زَكَاةُ مَاشِيَةِ الْقِرَاضِ مُطْلَقًا وَحُسِبَتْ عَلَى ربه١ وَهَلْ عَبِيدُهُ كَذَلِكَ أَوْ تُلْغَى كَالنَّفَقَةِ؟ تَأْوِيلَانِ: وَزُكِّيَ رِبْحُ الْعَامِلِ وَإِنْ قَلَّ: إنْ أَقَامَ بيده حولا وكانا حرين مسلمين بلا دين وحصة ربه بربحه نصاب وفي كونه _________ ١- فمن أخذ مالا قراضا فاشترى به غنما فتم حولها وهي بيد المقارض، فزكاتها على رب المال في رأس ماله ولا شيء على العامل [التاج والإكليل: ٢ / ٣٢٦] .
زكاة العروض وَإِنَّمَا يُزَكَّى عَرَضٌ لَا زَكَاةَ فِي عَيْنِهِ ملك بمعاوضة بِنِيَّةِ تَجْرٍ أَوْ مَعَ نِيَّةِ غَلَّةٍ أَوْ قنية على المختار والمرجح لَا بِلَا نِيَّةٍ أَوْ نِيَّةِ قِنْيَةٍ أَوْ غلة أو هما أو كان كأصله أو عينا وإن قل وبيع بعين وإن لاستهلاك فكالدين إن رصد به السوق وَإِلَّا زَكَّى عَيْنَهُ وَدَيْنَهُ النَّقْدُ الْحَالُّ الْمَرْجُوُّ وإلا قومه ولو طعام سلم: كسلعه ولو بارت لَا إنْ لَمْ يَرْجُهُ أَوْ كَانَ قَرْضًا وتؤولت المدونة أَيْضًا بِتَقْوِيمِ الْقَرْضِ وَهَلْ حَوْلُهُ لِلْأَصْلِ أَوْ وسط منه ومن الإدارة؟ تأويلان ثم زيادته ملغاة بخلاف حلي التحري والقمح المرتجع من مفلس والمكاتب يعجز كغيره وانتقل المدار للاحتكار وهما للقنية بالنية لا العكس ولو كان أولا للتجارة وَإِنْ اجْتَمَعَ إدَارَةٌ وَاحْتِكَارٌ وَتَسَاوَيَا أَوْ احْتَكَرَ الأكثر فكل على حكمه وإلا فالجميع للإدارة ولا تقوم الأواني وَفِي تَقْوِيمِ الْكَافِرِ لِحَوْلٍ مِنْ إسْلَامِهِ أَوْ استقباله بالثمن: قولان والقراض الحاضريزكيه ربه إن أدار أو العامل من غيره وصبر إن غاب فيزكى لسنة الفضل ما فيها وسقط ما زاد قبلها وإن نقص فلكل ما فيها وَأَزْيَدَ وَأَنْقَصَ قَضَى بِالنَّقْصِ عَلَى مَا قَبْلَهُ وإن احتكرا أو العامل فكالدين وَعُجِّلَتْ زَكَاةُ مَاشِيَةِ الْقِرَاضِ مُطْلَقًا وَحُسِبَتْ عَلَى ربه١ وَهَلْ عَبِيدُهُ كَذَلِكَ أَوْ تُلْغَى كَالنَّفَقَةِ؟ تَأْوِيلَانِ: وَزُكِّيَ رِبْحُ الْعَامِلِ وَإِنْ قَلَّ: إنْ أَقَامَ بيده حولا وكانا حرين مسلمين بلا دين وحصة ربه بربحه نصاب وفي كونه _________ ١- فمن أخذ مالا قراضا فاشترى به غنما فتم حولها وهي بيد المقارض، فزكاتها على رب المال في رأس ماله ولا شيء على العامل [التاج والإكليل: ٢ / ٣٢٦] .
1 / 57