لِمَنْ لَزِمَهُ اتِّبَاعُهُ وَتَبِعَهُ وَلِمُقَابِلِهِ إنْ سَبَّحَ: كمتبع تأول وجوبه على المختار لَا لِمَنْ لَزِمَهُ اتِّبَاعُهُ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ولم يتبع ولم تجز مسبوقا علم بخامسيتها وهل كذا إن لم يعلم أو تجز إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب؟ قولان وَتَارِكُ سَجْدَةٍ مِنْ كَأُولَاهُ: لَا تُجْزِئُهُ الْخَامِسَةُ إن تعمدها.
فصل في سجود التلاوة سجد بشرط الصلاة بلا إحرام وسلام قارىء وَمُسْتَمِعٌ فَقَطْ إنْ جَلَسَ لِيَتَعَلَّمَ وَلَوْ تَرَكَ القارىء إن صلح ليؤم ولم يجلس ليسمع فِي إحْدَى عَشْرَةَ لَا ثَانِيَةَ الْحَجِّ وَالنَّجْمِ والانشقاق والقلم وهل سنة أو فضيلة؟ خلاف١ وكبر لخفض ورفع ولو بغير صلاة وص: وأناب وفصلت: تعبدون وكره سجود شكر أو زلزلة وجهر بها بمسجد وقراءة بتلحين٢ كجماعة وجلوس لها لا لتعليم وأقيم القارىء في المسجد يوم خميس أو غيره وَفِي كُرْهِ قِرَاءَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْوَاحِدِ رِوَايَتَانِ واجتماع لدعاء يوم عرفة وَمُجَاوَزَتُهَا لِمُتَطَهِّرٍ وَقْتَ جَوَازٍ وَإِلَّا فَهَلْ يُجَاوِزُ محلها أو الآية؟ تأويلان وَاقْتِصَارٌ عَلَيْهَا وَأَوَّلَ بِالْكَلِمَةِ وَالْآيَةِ قَالَ: وَهُوَ الأشبه وَتَعَمُّدِهَا بِفَرِيضَةٍ أَوْ خُطْبَةٍ لَا نَفْلٌ مُطْلَقًا وإن قرأها في فرض لَا خُطْبَةٍ وَجَهَرَ إمَامُ السَّرِيَّةِ وَإِلَّا اتَّبَعَ ومجاوزها بيسير يسجد وبكثير يعيدها بالفرض ولم ينحن وبالنفل في ثانيته قفي فعلها قبل الفاتحة قولان وَإِنْ قَصَدَهَا فَرَكَعَ سَهْوًا اعْتَدَّ بِهِ وَلَا سهو بخلاف تكريرها أو سجود قبلها سهوا قَالَ: وَأَصْلُ الْمَذْهَبِ تَكْرِيرُهَا إنْ كَرَّرَ حِزْبًا إلا المعلم والمتعلم فأول مرة وندب لساجد الأعراف قراءة قبل ركوعه ولا يكفي عنها ركوع وإن تركها وقصده صح وكره وسهوا اُعْتُدَّ بِهِ عِنْدَ مَالِكٍ لَا ابْنِ الْقَاسِمِ فيسجد إن اطمأن به. _________ ١- قال ابن عرفة: الأكثر أن سجود التلاوة سنة وذهب ابن الكاتب إلى أنها أفضلية [التاج والإكليل: ٢ /٦١] . ٢- اختلف العلماء في جواز التغني بالقرآن فذهب مالك إلى أن ذلك لا يجوز، وذهب الشافعي ومن تبعه إلى أن ذلك يجوز [مواهب الجليل: ٢ / ٦٣] .
فصل في سجود التلاوة سجد بشرط الصلاة بلا إحرام وسلام قارىء وَمُسْتَمِعٌ فَقَطْ إنْ جَلَسَ لِيَتَعَلَّمَ وَلَوْ تَرَكَ القارىء إن صلح ليؤم ولم يجلس ليسمع فِي إحْدَى عَشْرَةَ لَا ثَانِيَةَ الْحَجِّ وَالنَّجْمِ والانشقاق والقلم وهل سنة أو فضيلة؟ خلاف١ وكبر لخفض ورفع ولو بغير صلاة وص: وأناب وفصلت: تعبدون وكره سجود شكر أو زلزلة وجهر بها بمسجد وقراءة بتلحين٢ كجماعة وجلوس لها لا لتعليم وأقيم القارىء في المسجد يوم خميس أو غيره وَفِي كُرْهِ قِرَاءَةِ الْجَمَاعَةِ عَلَى الْوَاحِدِ رِوَايَتَانِ واجتماع لدعاء يوم عرفة وَمُجَاوَزَتُهَا لِمُتَطَهِّرٍ وَقْتَ جَوَازٍ وَإِلَّا فَهَلْ يُجَاوِزُ محلها أو الآية؟ تأويلان وَاقْتِصَارٌ عَلَيْهَا وَأَوَّلَ بِالْكَلِمَةِ وَالْآيَةِ قَالَ: وَهُوَ الأشبه وَتَعَمُّدِهَا بِفَرِيضَةٍ أَوْ خُطْبَةٍ لَا نَفْلٌ مُطْلَقًا وإن قرأها في فرض لَا خُطْبَةٍ وَجَهَرَ إمَامُ السَّرِيَّةِ وَإِلَّا اتَّبَعَ ومجاوزها بيسير يسجد وبكثير يعيدها بالفرض ولم ينحن وبالنفل في ثانيته قفي فعلها قبل الفاتحة قولان وَإِنْ قَصَدَهَا فَرَكَعَ سَهْوًا اعْتَدَّ بِهِ وَلَا سهو بخلاف تكريرها أو سجود قبلها سهوا قَالَ: وَأَصْلُ الْمَذْهَبِ تَكْرِيرُهَا إنْ كَرَّرَ حِزْبًا إلا المعلم والمتعلم فأول مرة وندب لساجد الأعراف قراءة قبل ركوعه ولا يكفي عنها ركوع وإن تركها وقصده صح وكره وسهوا اُعْتُدَّ بِهِ عِنْدَ مَالِكٍ لَا ابْنِ الْقَاسِمِ فيسجد إن اطمأن به. _________ ١- قال ابن عرفة: الأكثر أن سجود التلاوة سنة وذهب ابن الكاتب إلى أنها أفضلية [التاج والإكليل: ٢ /٦١] . ٢- اختلف العلماء في جواز التغني بالقرآن فذهب مالك إلى أن ذلك لا يجوز، وذهب الشافعي ومن تبعه إلى أن ذلك يجوز [مواهب الجليل: ٢ / ٦٣] .
1 / 38