Mukhtasar Khalil
مختصر خليل
Editsa
أحمد جاد
Mai Buga Littafi
دار الحديث
Bugun
الأولى
Shekarar Bugawa
1426 AH
Inda aka buga
القاهرة
Nau'ikan
Fiqihu Maliki
باب في بيان حقيقة المحارب وأحكامه
المحارب: قاطع الطريق لمنع سلوك أَوْ أَخْذِ مَالِ مُسْلِمٍ أَوْ غَيْرِهِ١: عَلَى وَجْهٍ يَتَعَذَّرُ مَعَهُ الْغَوْثُ وَإِنْ انْفَرَدَ بِمَدِينَةٍ: كَمَسْقِيِّ السَّيْكَرَانِ لِذَلِكَ وَمُخَادِعِ الصَّبِيِّ أَوْ غَيْرِهِ لِيَأْخُذَ مَا مَعَهُ وَالدَّاخِلِ فِي لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ: فِي زُقَاقٍ أَوْ دَارِ قَاتِلٍ لِيَأْخُذَ المال فَيُقَاتَلُ بَعْدَ الْمُنَاشَدَةِ إنْ أَمْكَنَ ثُمَّ يُصْلَبُ فيقتل أو ينفي الحر: كالزنا والقتل أَوْ تُقْطَعُ يَمِينُهُ وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى: وَلَاءً وَبِالْقَتْلِ: يَجِبُ قَتْلُهُ وَلَوْ بِكَافِرٍ أَوْ بِإِعَانَةٍ وَلَوْ جاء تائبا وليس للولي: العفو وندب لذي التدبير: القتل والبطش: القطع وَلِغَيْرِهِمَا وَلِمَنْ وَقَعَتْ مِنْهُ فَلْتَةً: النَّفْيُ وَالضَّرْبُ وَالتَّعْيِينُ لِلْإِمَامِ لَا لِمَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ وَنَحْوُهَا وَغُرْمُ كُلٍّ عَنْ الْجَمِيعِ مُطْلَقًا وَاتُّبِعَ: كَالسَّارِقِ وَدَفَعَ مَا بِأَيْدِيهِمْ لِمَنْ طَلَبَهُ بَعْدَ الِاسْتِينَاءِ واليمين أو بشهادة رجلين من الرفقة لا لأنفسهما ولو شَهِدَ اثْنَانِ أَنَّهُ الْمُشْتَهِرُ بِهَا: ثَبَتَتْ وَإِنْ لم يعايناها وَسَقَطَ حَدُّهَا: بِإِتْيَانِ الْإِمَامِ طَائِعًا أَوْ تَرْكِ ما هو عليه.
١- وإن قطعوا على المسلمين أو على أهل الذمة فهو سواء وقد قتل عثمان ابن عفان ﵁ مسلما قتل ذميا على وجه الحرابة على مال كان معه [المدونة: ١٦ / ٢٩٩] .
1 / 245