Mukhtasar Khalil
مختصر خليل
Bincike
أحمد جاد
Mai Buga Littafi
دار الحديث
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1426 AH
Inda aka buga
القاهرة
Nau'ikan
Fiqihu Maliki
باب في بيان إحياء الموات
موات الأرض ما سلم عن الاختصاض بعمارة ولو اندرست إلاص لإحياء وَبِحَرِيمِهَا: كَمُحْتَطَبٍ وَمَرْعًى يَلْحَقُ غُدُوًّا وَرَوَاحًا لِبَلَدٍ وَمَا لَا يُضَيِّقُ عَلَى وَارِدٍ وَلَا يَضُرُّ بما لبئر وما فيه مصلحة لنخلة ومطرح تراب ومصب ميزاب لدار ولا تختص محفوفة بأملاك ولكل الانتفاع ما لم يضر بالآخر وبإقطاع الإمام ولا يقطع معمور العنوة ملكا وَبِحِمَى إمَامٍ مُحْتَاجًا إلَيْهِ قَلَّ مِنْ بَلَدٍ عفعا لكغزو وَافْتَقَرَ لِإِذْنٍ وَإِنْ مُسْلِمًا إنْ قَرُبَ وَإِلَّا فَلِلْإِمَامِ إمْضَاؤُهُ أَوْ جَعْلُهُ مُتَعَدِّيًا بِخِلَافِ الْبَعِيدِ ولو ذميا بغير جزيرة العرب وَالْإِحْيَاءُ بِتَفْجِيرِ مَاءٍ وَبِإِخْرَاجِهِ وَبِبِنَاءٍ وَبِغَرْسٍ وَبِحَرْثٍ وتحريك أرض وبقطع شجر وَبِكَسْرِ حَجَرِهَا وَتَسْوِيَتِهَا لَا بِتَحْوِيطٍ وَرَعْيِ كَلَإٍ وحفر بئر ماشية وجاز بمسجد سكنى لرجل تجرد للعبادة وَعَقْدُ نِكَاحٍ وَقَضَاءُ دَيْنٍ وَقَتْلُ عَقْرَبٍ وَنَوْمٌ بِقَائِلَةٍ وَتَضْيِيفٌ بِمَسْجِدِ بَادِيَةٍ وَإِنَاءٌ لِبَوْلٍ: إنْ خاف سبعا: كمنزل تحته ومنع عكسه: كإخراج ريح ومكث بنجس وكره أن يبصق بأرضه وحكه وَتَعْلِيمُ صَبِيٍّ وَبَيْعٌ وَشِرَاءٌ وَسَلُّ سَيْفٍ وَإِنْشَادُ ضَالَّةٍ وَهَتْفٌ بِمَيِّتٍ وَرَفْعُ صَوْتٍ كَرَفْعِهِ بِعَلَمٍ وَوَقِيدُ نَارٍ وَدُخُولٌ كَخَيْلٍ لِنَقْلٍ وَفَرْشٌ أَوْ متكأ وَلِذِي مَأْجَلٍ وَبِئْرٍ وَمِرْسَالِ مَطَرٍ كَمَاءٍ يَمْلِكُهُ منعه وبيعه إلَّا مَنْ خِيفَ عَلَيْهِ وَلَا ثَمَنَ مَعَهُ والأرجح بالثمن كَفَضْلِ بِئْرِ زَرْعٍ خِيفَ عَلَى زَرْعِ جَارِهِ بهدم بئره وأخذ يصلح وأجبر عليه: كَفَضْلِ بِئْرِ مَاشِيَةٍ بِصَحْرَاءَ هَدَرًا إنْ لَمْ يبين الملكية وبدىء بمسافر وله على الحاضر عارية آلة ثم حاضر ثم دابة ربها بجميع الري وإلا بنفس المجهود وَإِنْ سَالَ مَطَرٌ بِمُبَاحٍ سَقَى الْأَعْلَى إنْ تقدم للكعب وأمر صاحب الأعلى بالتسوية وإلا: فكحائطين وقسم للمتقابلين: كالنيل وإن ملك أولا قسم بقلد أو غيره وأقرع للتشاح في السبق وَلَا يُمْنَعُ صَيْدُ سَمَكٍ وَإِنْ مِنْ مِلْكِهِ وَهَلْ فِي أَرْضِ الْعَنْوَةِ فَقَطْ؟ أَوْ إلَّا أن يصيد المالك؟ تأويلان وكلإ بِفَحْصٍ وَعَفَاءٍ لَمْ يَكْتَنِفْهُ زَرْعُهُ بِخِلَافِ مَرْجِهِ وحماه.
1 / 211