Mukhtasar Khalil
مختصر خليل
Bincike
أحمد جاد
Mai Buga Littafi
دار الحديث
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1426 AH
Inda aka buga
القاهرة
Nau'ikan
Fiqihu Maliki
باب في بيان أحكام القراض
الْقِرَاضُ: تَوْكِيلٌ عَلَى تَجْرٍ فِي نَقْدٍ مَضْرُوبٍ١ مُسَلَّمٍ بِجُزْءٍ مِنْ رِبْحِهِ إنْ عُلِمَ قَدْرُهُمَا ولو مغشوشا٢ لا بدين عليه واستمر ما لم يقبض أو يحضره ويشهد ولا برهن أو وديعة ولو بيده ولا بتبر لم يتعامل به ببلده: كفلوس وعرض إن تولى بيعه كَأَنْ وَكَّلَهُ عَلَى دَيْنٍ أَوْ لِيَصْرِفَ ثُمَّ يعمل فَأَجْرُ مِثْلِهِ فِي تَوَلِّيهِ ثُمَّ قِرَاضُ مِثْلِهِ في ربحه: كَلَكَ شِرْكٌ وَلَا عَادَةَ أَوْ مُبْهَمٍ أَوْ أَجَلٍ أَوْ ضَمِنَ أَوْ اشْتَرِ سِلْعَةَ فُلَانٍ ثُمَّ اتَّجِرْ فِي ثَمَنِهَا أَوْ بِدَيْنٍ أَوْ ما يقل وجوده: كَاخْتِلَافِهِمَا فِي الرِّبْحِ وَادَّعَيَا مَا لَا يُشْبِهُ وَفِيمَا فَسَدَ غَيْرُهُ: أُجْرَةُ مِثْلِهِ فِي الذِّمَّةِ: كَاشْتِرَاطِ يَدِهِ أَوْ مُرَاجَعَتِهِ أَوْ أَمِينًا عَلَيْهِ بخلاف غلام غير عين بنصيب له وَكَأَنْ يَخِيطَ أَوْ يَخْرِزَ أَوْ يُشَارِكَ أَوْ يَخْلِطَ أَوْ يَبْضِعَ أَوْ يَزْرَعَ أَوْ لَا يشتري إلى بلد كذا أو بعد اشترائه إن أخبره فقرض أَوْ عَيَّنَ شَخْصًا أَوْ زَمَنًا أَوْ مَحَلًّا: كأن أخذ مالا ليخرج به لبلد فيشتري وَعَلَيْهِ: كَالنَّشْرِ وَالطَّيِّ: الْخَفِيفَيْنِ وَالْأَجْرُ إنْ اسْتَأْجَرَ وجاز جزء: قَلَّ أَوْ كَثُرَ وَرِضَاهُمَا بَعْدُ عَلَى ذَلِكَ وزكاته على أحدهما وهو للمشترط وإن لم تجب والربح لأحدهما أو لغيرهما وَضَمِنَهُ فِي الرِّبْحِ لَهُ إنْ لَمْ يَنْفِهِ ولم يسم قراضا وَشَرْطُهُ: عَمَلُ غُلَامِ رَبِّهِ أَوْ دَابَّتِهِ فِي الكثير وخلطه وإن بماله وَهُوَ الصَّوَابُ إنْ خَافَ بِتَقْدِيمِ أَحَدِهِمَا: رُخْصًا وشارك إن زاد مؤجلا بقيمته وَسَفَرُهُ: إنْ لَمْ يُحْجَرْ عَلَيْهِ قَبْلَ شَغْلِهِ وادفع لي فقد وجدت رخيصا أشتريه وبيعه بعرض ورده بعيب وللمالك: قبوله إن كان
١- قال ابن شاس: القراض جائز بالدنانير والدراهم وكذلك النقر والإتبار أعني الهذب والفضة في البلد الذي يجري فيه ولا يتعامل عندهم بالمسكوك [التاج والإكليل: ٥ / ٣٥٧] . ٢- قال الباجي: المغشوش من الذهب والفضة حكي عبد الوهاب: لا يجوز القراض به مضروبا كان أو غير مضروب وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة: إن كان الغش النصف فأقل جاز وإن كان أكثر من النصف لم يحز [التاج والإكليل: ٥ / ٣٥٨] .
1 / 198