Mukhtasar Khalil
مختصر خليل
Bincike
أحمد جاد
Mai Buga Littafi
دار الحديث
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1426 AH
Inda aka buga
القاهرة
Nau'ikan
Fiqihu Maliki
بذهب بدراهم وعكسه قولان وحنث بفعله في لا أفعله إلا بنية وَمَنْعُ ذِمِّيٍّ فِي بَيْعٍ أَوْ شِرَاءٍ أَوْ تقاض وعدو على عدوه وَالرِّضَا بِمُخَالَفَتِهِ فِي سَلَمٍ إنْ دَفَعَ لَهُ الثمن وَبَيْعُهُ لِنَفْسِهِ وَمَحْجُورُهُ بِخِلَافِ زَوْجَتِهِ وَرَقِيقِهِ إنْ لم يحاب وَاشْتِرَاؤُهُ مَنْ يَعْتِقُ عَلَيْهِ إنْ عَلِمَ١ وَلَمْ يُعَيِّنْهُ مُوَكِّلُهُ وَعَتَقَ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَعَلَى آمِرِهِ وَتَوْكِيلُهُ إلَّا أَنْ لَا يَلِيقَ بِهِ٢ أَوْ يكثر فلا ينعزل الثاني بعزل الأول وفي رضاه إن تعدى به تأويلان وَرِضَاهُ بِمُخَالَفَتِهِ فِي سَلَمٍ إنْ دَفَعَ الثَّمَنَ بمسماه أَوْ بِدَيْنٍ إنْ فَاتَ وَبِيعَ فَإِنَّ وَفَّى بالتسمية أو القيمة وإلا غرم وإن سأل غرم التسمية أو القيمة ويصبر لِيَقْبِضَهَا وَيَدْفَعَ الْبَاقِيَ: جَازَ إنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ مثلها فأقل وإن أمره ببيع سلعة فأسلمها فِي طَعَامٍ: أُغْرِمَ التَّسْمِيَةَ أَوْ الْقِيمَةَ وَاسْتُؤْنِيَ بِالطَّعَامِ لِأَجْلِهِ فَبِيعَ وَغَرِمَ النَّقْصَ وَالزِّيَادَةَ لَك وضمن إن أقبض الدين ولم يشهد أَوْ بَاعَ بِكَطَعَامٍ نَقْدًا مَا لَا يُبَاعُ به وادعى الإذن فنوزع أَوْ أَنْكَرَ الْقَبْضَ فَقَامَتْ الْبَيِّنَةُ فَشَهِدَتْ بَيِّنَةٌ بالتلف: كالمديان ولو قال غير المفوض: قبضت وتلف برىء ولم يبرأ الغريم إلا ببينة وَلَزِمَ الْمُوَكِّلُ: غُرْمَ الثَّمَنِ إلَى أَنْ يَصِلَ لربه إن لم يدفعه له وَصَدَقَ فِي الرَّدِّ: كَالْمُودَعِ فَلَا يُؤَخَّرُ لِلْإِشْهَادِ ولأحد الوكيلين: الاستبداد إلا لشرط وإن بعت وباع فالأول إلا بقبض وَلَك قَبْضُ سَلَمِهِ لَك إنْ ثَبَتَ بِبَيِّنَةٍ وَالْقَوْلُ لَك إنْ ادَّعَى الْإِذْنَ أَوْ صِفَةً له إلَّا أَنْ يَشْتَرِيَ بِالثَّمَنِ فَزَعَمْت أَنَّك أَمَرْته بغيره وحلف كَقَوْلِهِ: أَمَرْت بِبَيْعِهِ بِعَشَرَةٍ وَأَشْبَهَتْ وَقُلْت بِأَكْثَرَ وَفَاتَ الْمَبِيعُ بِزَوَالِ عَيْنِهِ أَوْ لَمْ يَفُتْ ولم تحلف وَإِنْ وَكَّلْته عَلَى أَخْذِ جَارِيَةٍ فَبَعَثَ بِهَا فَوُطِئَتْ ثُمَّ قَدِمَ بِأُخْرَى وَقَالَ هَذِهِ لَك وَالْأُولَى وَدِيعَةٌ فَإِنْ لَمْ يُبَيِّنْ وَحَلَفَ: أَخَذَهَا إلَّا أَنْ تَفُوتَ بِكَوَلَدٍ أَوْ تَدْبِيرٍ إلَّا لبينة ولزمتك الأخرى وَإِنْ أَمَرْته بِمِائَةٍ فَقَالَ: أَخَذْتهَا بِمِائَةٍ وَخَمْسِينَ فَإِنْ لَمْ تَفُتْ: خُيِّرْت فِي أَخْذِهَا بِمَا قال وإلا لم يلزمك إلا المائة وإن ردت دراهمك لزيف فإن عرفها
١- قال مالك: وإن أمرته بشراء عبد فابتاع من يعتق عليك فإن كان عالما لم يلزمك [التاج والإكليل: ٥ / ٢٠٠] . ٢- قال مالك: من وكل رجلا يسلم له في طعام فوكل الوكيل غيره لم يجز يريد: لا يجوز للآمر أن يرضى بفعله إذ بتعديه صار الثمن دينا في ذمته [المدونة: ٩ / ٥١] .
1 / 182