Mukhtasar Khalil
مختصر خليل
Bincike
أحمد جاد
Mai Buga Littafi
دار الحديث
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1426 AH
Inda aka buga
القاهرة
Nau'ikan
Fiqihu Maliki
فيه وَبِإِذْنِهِ فِي وَطْءٍ أَوْ إسْكَانٍ أَوْ إجَارَةٍ ولو لم يسكن وتولاه المرتهن بإذنه أَوْ فِي بَيْعٍ وَسَلَمٍ وَإِلَّا حَلَفَ وَبَقِيَ الثمن إن لم يأت برهن كالأول: كفوته بجناية وأخذت قيمته وبعارية أطلقت وعلى الرد أو رجع اختيارا فله أخذه إلَّا بِفَوْتِهِ بِكَعِتْقٍ أَوْ حَبْسٍ أَوْ تَدْبِيرٍ أو قيام الغرماء وغصبا فله أخذه مطلقا وإن وطىء غَصْبًا فَوَلَدُهُ حُرٌّ وَعَجَّلَ الْمَلِيءُ الدَّيْنَ أَوْ قيمتها وإلا بقي وَصَحَّ بِتَوْكِيلِ مُكَاتَبِ الرَّاهِنِ فِي حَوْزِهِ وَكَذَا أخوه على الأصح لا محجوره ورقيقيه والقول لطالب تحويزه لأمين وفي تعيينه نظر الحاكم وإن سلمه دون إذنهما فإن سلمه لِلْمُرْتَهِنِ: ضَمِنَ قِيمَتَهُ وَلِلرَّاهِنِ ضَمِنَهَا أَوْ الثَّمَنَ واندرج صوف تم وجنين وَفَرْخُ نَخْلٍ لَا غَلَّةٌ وَثَمَرَةٌ وَإِنْ وُجِدَتْ ومال عبد وارتهن إن أقرض أو باع أو يعمل له وإن في جعل لا في معين أو منفعته ونجم كتابة من أجنبي وَجَازَ شَرْطُ مَنْفَعَتِهِ إنْ عُيِّنَتْ بِبَيْعٍ لَا قرض وفي ضمانه إذا تلف: تردد وأجبر عليه إن شرط ببيع وعين وإلا فرهن ثقة وَالْحَوْزُ بَعْدَ مَانِعِهِ لَا يُفِيدُ وَلَوْ شَهِدَ الأمين وَهَلْ تَكْفِي بَيِّنَةٌ عَلَى الْحَوْزِ قَبْلَهُ وَبِهِ عمل؟ أو التحويز؟ تأويلان وفيها دليلهما١ وَمَضَى بَيْعُهُ قَبْلَ قَبْضِهِ إنْ فَرَّطَ مُرْتَهِنُهُ وَإِلَّا فَتَأْوِيلَانِ وَبَعْدَهُ فَلَهُ رَدُّهُ إنْ بِيعَ بِأَقَلَّ أَوْ دَيْنُهُ عَرْضًا وَإِنْ أَجَازَ تَعَجُّلٌ وبقي إن دبره وَمَضَى عِتْقُ الْمُوسِرِ وَكِتَابَتُهُ وَعَجَّلَ وَالْمُعْسِرُ يَبْقَى فَإِنْ تَعَذَّرَ بَيْعُ بَعْضِهِ بِيعَ كُلُّهُ وَالْبَاقِي للراهن ومنع العبد من وطء أمته المرهون هو معها وحد مرتهن وطىء إلا بإذن تقوم بلا ولد حملت أم لا وَلِلْأَمِينِ بَيْعُهُ بِإِذْنٍ فِي عَقْدِهِ إنْ لَمْ يَقُلْ: إنْ لَمْ آتِ: كَالْمُرْتَهِنِ بَعْدَهُ وَإِلَّا مضى فيهما ولا يعزل الأمين وليس له إيصاء به.
وباع الحاكم إن امتنع وَرَجَعَ مُرْتَهِنُهُ بِنَفَقَتِهِ فِي الذِّمَّةِ وَلَوْ لَمْ يأذن وَلَيْسَ رَهْنًا بِهِ إلَّا أَنْ يُصَرِّحَ بِأَنَّهُ رهن بها وَهَلْ وَإِنْ قَالَ: وَنَفَقَتُك فِي الرَّهْنِ؟ تَأْوِيلَانِ ففي افتقار
١- وَلَا يُقْضَى بِالْحِيَازَةِ إلَّا بِمُعَايَنَةِ الْبَيِّنَةِ لِحَوْزِهِ فِي حَبْسٍ أَوْ رَهْنٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ صدقة ولو أقر المعطي في صحته أن المعطي قد حاز وقبض وشهدت عليه بإقراره بينة ثم مات لم يقض بذلك إن تكرر ورثته حتى تعاين البينة الحوز [حاشية الدسوقي: ٤ / ٨١] .
1 / 167