Mukhtasar Khalil
مختصر خليل
Bincike
أحمد جاد
Mai Buga Littafi
دار الحديث
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1426 AH
Inda aka buga
القاهرة
Nau'ikan
Fiqihu Maliki
حمى ووطء ثيب وقطع معتاد والمخرج عن المقصود مفيت فالأرش كَكِبَرِ صَغِيرٍ وَهَرَمٍ وَافْتِضَاضِ بِكْرٍ وَقَطْعٍ غَيْرِ معتاد: إلا أن يهلك بعيب التدليس أو بسماوي زمنه كموته في إباقه وَإِنْ بَاعَهُ الْمُشْتَرِي وَهَلَكَ بِعَيْبِهِ: رَجَعَ عَلَى الْمُدَلِّسِ إنْ لَمْ يُمْكِنْ رُجُوعُهُ عَلَى بَائِعِهِ بِجَمِيعِ الثَّمَنِ فَإِنْ زَادَ: فَلِلثَّانِي وَإِنْ نَقَصَ: فهل يكمله؟ قولان.
التنازع أسباب رد المبيع
وَلَمْ يَحْلِفْ مُشْتَرٍ اُدُّعِيَتْ رُؤْيَتُهُ إلَّا بِدَعْوَى الإراءة ولا الرضا به إلا بدعوى مخبر وَلَا بَائِعٌ أَنَّهُ لَمْ يَأْبَقْ لِإِبَاقِهِ بِالْقُرْبِ وهل لفرق بَيْنَ أَكْثَرِ الْعَيْبِ فَيَرْجِعُ بِالزَّائِدِ وَأَقَلِّهِ بِالْجَمِيعِ أَوْ بِالزَّائِدِ مُطْلَقًا أَوْ بَيْنَ هَلَاكِهِ فِيمَا بينه أو لا؟ أقوال ورد بعض المبيع بحصته ورجع بالقيمة إن كان الثمن سلعة إلا أن يكون الأكثر أو أحد مزدوجين أو أما وولدها ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره وَإِنْ كَانَ دِرْهَمَانِ وَسِلْعَةٌ تُسَاوِي عَشَرَةً بِثَوْبٍ فَاسْتُحِقَّتْ السِّلْعَةُ وَفَاتَ الثَّوْبُ: فَلَهُ قِيمَةُ الثَّوْبِ بكماله ورد الدرهمين ورد أحد المشتريين وعلى أحد البائعين والقول للبائع فهي العيب أَوْ قِدَمِهِ إلَّا بِشَهَادَةِ عَادَةٍ لِلْمُشْتَرِي وَحَلَفَ من لم يقطع بصدقه وقبل للتعذر غير عدول وإن مشتركين ويمينه بعته وفي التَّوْفِيَةِ وَأَقْبَضْته وَمَا هُوَ بِهِ بَتًّا فِي الظاهر وعلى العلم في الخفي والغلة له للفسخ ولم ترد بخلاف ولد وثمرة أبرت وصوف تم: كشفعة واستحقاق وتفليس وفساد ودخلت في ضمان البائع إن رضي القبض أَوْ ثَبَتَ عِنْدَ حَاكِمٍ وَإِنْ لَمْ يَحْكُمْ به.
فيما اختلف فيه (أي المشهور) عدم الرد به
ولم يرد بغلط إن سمي باسمه ولا بغبن١ ولو خالف العادة وهل إلا أن
١- الغبن: بيع السِّلْعَةِ بِأَكْثَرَ مِمَّا جَرَتْ الْعَادَةُ أَنَّ النَّاسَ لا يتغابنون بمثله أو اشترها كذلك وأما ما جرت به العادة فلا يوجب ردا باتفاق.
1 / 156