130

Mukhtasar Khalil

مختصر خليل

Bincike

أحمد جاد

Mai Buga Littafi

دار الحديث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1426 AH

Inda aka buga

القاهرة

مَشَقَّةٍ وَلَمْ تُقْصَدْ أَفْرَادُهُ إلَّا أَنْ يَقِلَّ ثمنه لَا غَيْرِ مَرْئِيٍّ وَإِنْ مِلْءَ ظَرْفٍ وَلَوْ ثانيا بعد تفريغه إلا في كسلة تين وعصافير حية بقفص وحمام برج وثياب وَنَقْدٍ إنْ سُكَّ وَالتَّعَامُلُ بِالْعَدَدِ وَإِلَّا جَازَ١ فَإِنْ عَلِمَ أَحَدُهُمَا بِعِلْمِ الْآخَرِ بِقَدْرِهِ: خُيِّرَ وإن أعلمه أولا: فسد كالمغنية وجزاف حب مع مكيل منه أو أرض وجزاف أرض مع مكيله لا مع حب.

١- وعلى هذا فبيع الدنانير والدراهم جزافا فمارا ومخاطرة [التاج والإكليل: ٤ / ٢٨٩] .

ما يجوز في الجزاف ويجوز جزافان ومكيلان وجزاف مع عرض وَجُزَافَانِ عَلَى كَيْلٍ إنْ اتَّحَدَ الْكَيْلُ وَالصِّفَةُ وَلَا يُضَافُ لِجُزَافٍ عَلَى كَيْلِ غَيْرِهِ مُطْلَقًا وجاز برؤية بعض المثلي والضوان وعلى البرنامج ومن الأعمى وبروية لا يتغير بعدها وَحَلَفَ مُدَّعٍ لِبَيْعِ بَرْنَامَجٍ أَنَّ مُوَافَقَتَهُ لِلْمَكْتُوبِ وعدم دفع رديء أو ناقص وبقاء الصفة إن شك٢ وَغَائِبٍ وَلَوْ بِلَا وَصْفٍ عَلَى خِيَارِهِ بِالرُّؤْيَةِ أو على يوم أو وصفه غير بائعه إن لم يبعد: كخراسان من إفريقية ولم تمكن رؤيته بلا مشقة والنقد فيه ومع الشرط في العقار وضمنه المشتري وفي غيره إن قرب: كاليومين وضمنه بائع إلا لشرط أو منازعة وقبضه على المشتري.

٢- قال اللخمي: من ابتاع سلعة غائبة على رؤية تقدمت فلما رآها قال: تَغَيَّرَتْ فَإِنْ قَرُبَ مَا بَيْنَ الرُّؤْيَتَيْنِ بِحَيْثُ لا يتغير في مثله فالقول قول البائع مع يمينه وَإِنْ بَعُدَ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى عَلَى حَالِهِ قبل قول المشتري [التاج والإكليل: ٤ / ٢٩٥] .

موانع البيع وحرم في نقد وطعام: ربا فضل ونسا لا دينار ودرهم أو غيره بمثلهما ومؤخر ولو قريبا أو غلبة أو عقد ووكل في القبض أو غاب نقد أحدهما وطال أو نقداهما أو بمواعدة أَوْ بِدَيْنٍ إنْ تَأَجَّلَ وَإِنْ مِنْ أَحَدِهِمَا أو غاب رهن أو وديعة ولو سك كمستأجر ورعاية ومغصوب إن صيغ إلا أن يذهب فيضمن قيمته فكالدين

1 / 145