102

Mukhtasar Khalil

مختصر خليل

Bincike

أحمد جاد

Mai Buga Littafi

دار الحديث

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1426 AH

Inda aka buga

القاهرة

فصل في شروط الطلاق السني طلاق السنة: وَاحِدَةً بِطُهْرٍ لَمْ يَمَسَّ فِيهِ بِلَا عِدَّةٍ وإلا فبدعي وَكُرِهَ فِي غَيْرِ الْحَيْضِ وَلَمْ يُجْبَرْ عَلَى الرجعة: كقبل الغسل منه أو التيمم الجائز ومنع فيه ووقع وأجبر على الرجعة ولو لمعتادة الدم لما يضاف في للأول على الأرجح والأحسن عدمه لآخر العدة وَإِنْ أَبَى: هُدِّدَ ثُمَّ سُجِنَ ثُمَّ ضُرِبَ بمجلس وإلا ارتجع الحاكم وجاز: الوطء به والتوارث وَالْأَحَبُّ: أَنْ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ ثم تطهر وَفِي مَنْعِهِ فِي الْحَيْضِ لِتَطْوِيلِ الْعِدَّةِ لِأَنَّ فيها جواز طلاق الجامل وَغَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا فِيهِ أَوْ لِكَوْنِهِ تَعَبُّدًا لِمَنْعِ الْخُلْعِ وَعَدَمِ الْجَوَازِ وَإِنْ رَضِيَتْ وَجَبْرِهِ على الرجعة وإن لم تقم: خلاف١ وصدقت أنها حائض ورجح: إدخال خرقة وتنظرها النساء إلا أن يترافعا طاهرا فقوله: وعجل فسخ الفاسد في الحيض والطلاق على المولي وأجبر على الرجعة لا لعيب٢ وما للولي فسخه أو لعسره بالنفقة: كاللعان ونجزت الثلاث في شر الطلاق ونحوه وَفِي: طَالِقٍ ثَلَاثًا لِلسُّنَّةِ إنْ دَخَلَ بِهَا وإلا فواحدة: كَخَيْرِهِ أَوْ وَاحِدَةٍ عَظِيمَةٍ أَوْ قَبِيحَةٍ أَوْ كالقصر وثلاثا لِلْبِدْعَةِ أَوْ بَعْضُهُنَّ لِلْبِدْعَةِ وَبَعْضُهُنَّ لِلسُّنَّةِ فَثَلَاثٌ فيهما.
فصل في أركان الطلاق وركنه: أهل وقصد ومحل ولفظ وإنما يصح طلاق المسلم الْمُكَلَّفُ وَلَوْ سَكِرَ حَرَامًا وَهَلْ إلَّا أَنْ يميز أو مطلقا؟ تردد وطلاق الفضولي: كبيعه ولزم ولو هزل لا إن سبق لسانه في الفتوى أو لقن بلا فهم أو هذى لمرض أو قال

١- له أن يطلق الحامل وغير المدخول بها متى شاء وإن كانت غير المدخول بها حائضا أو نفساء إذ لا عدة عليها المدونة [٥ / ٤٢١] . ٢- من قذف زوجته أو انتفى من حملها وهي حائض أو نفساء فلا يتلاعنا حتى تظهر. المدونة [٦ / ١٢٠] .

1 / 114