Mukhtasar Kashf al-Ghummah ‘An Adillat al-Hijab fi al-Kitab wa al-Sunnah

Amal Al Khamisa d. Unknown
156

Mukhtasar Kashf al-Ghummah ‘An Adillat al-Hijab fi al-Kitab wa al-Sunnah

مختصر كشف الغمة عن أدلة الحجاب في الكتاب والسنة

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٤٢ هـ - ٢٠٢١ م

Nau'ikan

فدل بروزها لعمر ﵁ عند دخوله على حفصة دون الاستتار وراء حجاب، وذهابها لرسول الله ﷺ لسؤاله، وذكرها لدخول الرجال عليها أرسالا من أهل السفينة بما فيهم من الأحرار لسؤالها عن قول رسول الله ﷺ لها؛ كل ذلك يدل على أنها كانت من الإماء وليست من الحرائر اللاتي لم يعهد عنهن البروز للرجال والخروج والمشي في الطرقات، ودخول الرجال عليهن بعد نزول الحجاب. وقد كان قدوم أسماء بنت عميس من الحبشة حين افتتح خيبر وذلك في العام السابع من الهجرة أي بعد نزول الحجاب. ٢) ثبت عن أم عطية، عن النبي ﷺ قالت: (كنا ننهى أن نحد (^١) على ميت فوق ثلاث، إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا، ولا نكتحل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا) (^٢) قال في تيسير العلام شرح عمدة الأحكام (ص: ٦٠٨): يؤخذ من الحديث وجوب إحداد المرأة على زوجها المتوفى، أربعة أشهر وعشرًا. وقال ابن دقيق العيد (ت ٧٠٢ هـ) في إحكام الأحكام (٢/ ١٩٦): "يؤخذ من هذا الحديث: أنه لا إحداد على الأمة المستولدة، لتعليق الحكم بالزوجية". وقال ابن بطال في شرح صحيح البخاري (٧/ ٥٠٦): "وأجمعوا أن أم الولد لا إحداد عليها إذا توفى سيدها، والحجة في ذلك أن الأحاديث إنما جاءت فى الأزواج، وأم الولد ليست بزوجة، ذكر هذا كله ابن المنذر". وجاء في الجامع لعلوم الإمام

(^١) الإحداد في الشرع هو ترك الطيب والزينة. (^٢) صحيح البخاري (١/ ٦٩).

1 / 156