============================================================
المختصرالكبيرلابن عبد الحكم حفاج الاحاة ننحاة الحلي ما كسب الرجل من الحلي يرصد به امرأة يتزوجها، أو جارية يبتاعها؛ يزكيه(7) حلي الكراء تجب فيه الزكاة(2) قال مالك: إن كان ما في السيف والمصحف من الحلية تبعأ له؛ فلا زكاة فيه (ق) نحاة الفائحة بببمبب الهيراث لو ترك مال للوارث بعد علمه به سنين لبعد البلد أو لم يعلم به؛ فلا يزكه الوارث حتى يقبضه هو أو وكيله ويأتنف(4) حولا من يوم يقبضه(5) نحاة الحخيد *قال مالك: من كان عنده عشرون فحال حولها قلم يزكها حتى اشترى بها سلعة باعها بعد حول آخر بأربعين - يزكي العشرين للعامين ويستقبل بالربح، وهو تسعة عشر ونصف من يوم ربعحه المديان إذا حصلت عنده عروض تباع عليه في فلسه، وعنده من العين نصاب فأكثر؛ فإنه يجعل الدين في العين( (1) انظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد:116/2.
(2) انظر:شرح الرسالة، للقاضي عبدالوهاب: 414/7. .
(3) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد:177/2، 119، والتنببهات المستنبطة، للقاضي عياض: [1139 (9) يأتنف: يستأنف. انظر: لسان العرب، لابن منظور: 12/9.
(5) انظر النوادر والزيادات، لابن أبي زيد:123/2 .
(6) انظر: التوادر والزيادات، لابن أبي زيد:152/2، والتبصرةه للخمي، لوحبة: [93/أ]، والتوضيح، لخليل: 186/2 (7) انظر: التوضيح، لخخليل: 296/2..
Shafi 96