============================================================
26/69ff19.2106201.2 المختصر الكبيرلابن عبد الحكم ان يجمع بين الصلاتين، يؤخر الظهر إلى العصر، والمغرب إلى العشاء(1 مكتبة الففه المانكى سنة الجمع ليلة المطر أن يجمع بين المغرب والعشاء عند مغيب الشمس، ولا
يؤخر المغرب من أتى - وقد صلى المغرب - فوجدهم في العشاء(ق)؛ فلا يدخل معهم(4)، و ليؤخر حتى يغيب الشفق، إلا آن يكون في مسجد مكة والمدينة، فإن دخل معهم آساء، ولايعيدر قال مالك: إذا كان المطر تؤخر المغرب ثم تصلى، ثم يؤذن للعشاء ويطولون (51 حتى يغيب الشفق أو معه ثم تصلى (9)،، * قال مالك: إن اشتد عليه البرد فقرن(1)؛ جاز له ذلك من خوطب بالصلاة مسافرا وارتفع عذره المسقط للخطاب، وقد بقي للفجر
مقدار ثلاث ركعات كحائض تطهر حينين أو مغمى عليه يفيق حينيذ؛ فتجب عليه الصلاتان جميعا المغرب والعشاء ( الذي يدخل لأربعة(15) أو يخرج لركعتين ناسيا للظهر، مصليا للعصر فالوقت (1) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 262/1، والتبصرة، للخمي، ص: 447، والتوضيح، لخليل: .434212 (2) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 265/1، 266، والجامع، لابن يونس، لوحة:[1/65]. وهذا القول نسبه ابن عبد الحكم لابن وهب، وأنه اختلف فيه قول مالك.
() يريد: وجدهم يصلون العشاء مجموعة إلى المغرب جمع تقديم: (9) انظر: اختصار المدونة، لابن أبي زيد القيرواني (مخطوط المكتبة التيمورية: 26/ب] .
(5) انظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 265/6، 266، والجامع، لابن يونس، لوحة:[64/]].
(6) انظر: النوادر والزيادات: لابن أبي زبد: 266/7، والتبصرة، للخمي، ص: 944، وشرح التلقين، لمازري:943/2، ونصه في التبصرة : (تؤخر المغرب، ثم تصلى، ثم يؤذن للعشاء ويصلون حتى يغيب الشفق أو معه، ثم يصلي، ولا يتنفل بينهما).
(7) يريد: جمع الصلاة.
(9) انظر: النوادر والزيادات: لابن أبي زيد: 59/7.
(9) انظر: الجامع، لابن يونس، لوحة: [56/ب]، ص: 360، والبيان والتحصيل، لابن زشد:183/2، .
وشرح التلقين، للمازري: 426/1.
(10) يريد: يدخل من سفر:
Shafi 88