194

============================================================

بان قال1416ق016100 مكتبة الففه المالكى المختصر الكبيرلابن عبد الحكم 152 إذانكح رجل امرأة في عدتها ولم يقربها فرق بينهما ثم نكحها أبوه إن شاء(1

الأمة إذا كانت من أهل الكتاب تحل لسيدها بملك اليمين ولا تحل له إن كانت وسيه إذا اشترى الرجل من تجار العدو جارية وزوجها فزعم الذين يبيعونها وغيرهم انا امرأته فلا يفرق بينهما وإن لم يعلم بذلك إلا بقول الجارية والعلج فلا بأس أن يفرق بينهما لا يحل نكاح آمة يهودية ولا نصرانية لعبد ولا حر مسلمو

لا بأس أن يكون للرجل العبد النصراني واليهودي والمجوسي ويكون له مثل ذلك من النساء فينكح بعضهم بعضا النصراني النصرانية (0،) والمجوسية( يكره تزويج النصرانية واليهودية ولا نحرمه لآنه يضع ولده عند من شرب الخمر ويأكل الخنزير وترضعه * إذا كان في أمة شقص حر؛ فلا توطا إذا نكح النصراني بالخمر ثم أسلم على امرأته فإنه يقر على نكاحه إذا تزوج الرجل المرأة فنقدهم وسألهم الدخول من ساعته فقالوا نؤخرها حتى تصلح آلتها فليس ذلك له ولا لهم أن يؤخروها إلا بقدر ما يهيثون أمرها وجهازها(1،، (1) (ز3: 62/أ]، وانظر المدونة (365/4) وفيه التحريم بالمباشرة من جس وقبلة وشبهه.

(2) التوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 589/4. .

(3) (ز3: 62/أ].

(4) (ز3: 62/ب]، وانظر: النوادر والزيادات، لابن أبي زيد: 343/6،597/9..

(5) (ز3: 62/أ])، وانظر: الموطأ: 546/2..

(5) كذا في المخطوط، ولعل الصواب: إضافة كلمة: (المجوسي) ههنا.

(7) (ز3: 63/أ]، وانظر: المدونة (زايد): 265/4.

(9) (ز3: 63/ب]، وانظر. المدونة (زايد): 292/4..

(9) [ز3. 65/ب]، وانظر: الموطأ:836/2.

(15) (ز3: 63/ب].

(71) (ز3: 69/ب]، وانظر: البيان والتحصيل: 353/9. .

Shafi 194