189

============================================================

القسم الثانى: النص المحقق من قتل صيدا وأكله فليس عليه إلا كفارة واحدة(2) في الجرادة قبضة(ق إذا أعان المحرم حلالا على صيد أو ناوله سوطا [فقد](3) أساء؛ ولا جزاء عليه(ه) ما أوطأ المحرم دابته في سياق أو قياد من الصيد فقتله؛ فعليه جزاؤه، وما نفحت بيد أو رجل فلا شيء عليه إلا أن يكون من سببه() إذاكثر الجراد على الناس في حرمهم فلم يستطيعوا التحفظ منه؛ فليس عليهم في ذلك شيء إذا لم يتعمدوا قتله وإن أطعموا مساكين لم أر بذلك بأسااه) من أحرم وعنده شيء من الصيد وهو حلال؛ فليخلفه عند أهله ولا يحمل المحرم معه صيدا(7) لا يصيد المحرم للضرورة ويأكل الميتة(ه) قتل المحرم للصيد في الخطأ والعمد سواء، عليه الجزاء في ذلك( من رمى سهمه [صيدا في الحل وهو في الحرم فدخل الصيد الحرم، فأنفذه، فلا يأكله وعليه جزاؤه)] 89 (1) [ز3: 1174]، دانظر: الموطأ: 354/7.

(2)(ز3: 1/74]، وانظر: الموطأ: 416/7، والنوادر والزيادات: 464/2..

(3) مابين المعكوفتين غير واضح في المخطوط، والمثبت يقتضيه السياق: (4) (ز3: 174أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 462/2، والتمهيد: 155/21.

(5) (ز174:3ب]، وانظر: النوادر والزيادات:464/2.

(6) (ز3: 74/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 465/2..

(7) (ز3: 174ب]، وانظر: الموطا: 352/7.

(9) [ز3: 179ب]، وانظر: الموطأ: 359/1، والنوادر والزيادات: 463/2..

(5)[ز2: 1/75]: وانظر: الموطأ: 354/7.

(15) [ز3: 176ب]، ومابين المعكوفتين في المخطوط غير واضح، ولعل المثبت صواب.

Shafi 189