178

============================================================

ت بان 0قال1416ق016100 مكتبة الففه المالكى الختصر الكبيرلابن عبدالححم 775 تأخذ المرأة من كل ضفر من رآسها، ليس لذلك وقت معلوم ، وتخرج ذلك إذا ارادت أن تحرم من قرونها، وإن قمل رآسها وآذاها فلها في حلاقه سعة، وتدع التقصير (1)- هذه الضرورة (24 لا يجوز لرجل أن ياخذ من أطراف شعره إذاقصر، ولكن يجز ذلك جزا إذا نسيت المرآة التقصير حتى خرجت، فلتقصر ولتهد، وإن لم تذكر ذلك إلا (3 بعد سنين، فكذلك ايضاء (413 من آصابها زوجها قبل التقصير فلتهد هديا إذا رمى الرجل جمرة العقبة؛ فلا بأس بلبس الثياب وغسل الرأس بالغاسول (5)- وغيره، وقتل القمل قبل ان يحلق (5 لانرى لأحد أن يدخل الكعبة حتى يحلق رأسه، فإن فعل كان ذلك واسع من لم يطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى رمى الجمرة؛ فقد حل له من لبس الثياب وغيرها ما حل للذي طاف وسعى 118) الحلاق في العمرة أعجب(8) إلينا، إلا أن يقرب(5) الحج جدا فيقصر ولا (17) -1 يحلق لا بأس آن يؤخر المعتمر الحلاق إلى الغد، ولا يلبس ثوبا، ولا يتنفل بطواف، والتمهيد: 273/7.

(7)(ق:112ب، ز3: 1/95]، وانظر: النوادر والزيادات: 412/2..

(2)(ق:12/ب، ز134:3ب]، وانظر. التوادر والزيادات:411/2.

(3)[ق:12/ب، ز3: 34/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 410/2، واليان والتحصيل: 451/3. .

(4)(ق:112ب، زد:3اب].

(5) [ق:12/ب، ز3: 34/ب]، وانظر: الموطأ: 324/1، والتوادر والزيادات:469/2..

(6)(ق:12/ب، ز3: 32/ب]، وانظر: الموطأ: 395/7، والنوادر والزيادات: 416/2. .

(7)[ق:12/ب، ز3: 92/ب]، وانظر: النوادر والزيادات: 413/2..

(9) نوله: (أعجب) يقابله في (ز): (أحب).

(9) قوله: (يترب) يقابله في (ز): (يفوت).

(10) [ق: 13/أ، ز3: 33/أ]، وانظر: النوادر والزيادات: 412/2، والبيان والتحصيل: 456/3. .

Shafi 178