137

============================================================

135 القسم الثانى: النص المحقق على الماشي الذي يدهن باطن ساقيه وركبتيه الفدية( لايحتجم المحرم إلا من ضرورة ولا بأس أن يبط جرحه ويفقأ دمله أو يقطع عرقه باب في النحية للمحرق من وجبت عليه فدية، فإن ذلك كما قال الله عز وجل في كتابه (قهذية من صنام أو صدفة أونساي [البقرة: 196]، فالنسك: شاة يذبحها حيث شاء ويتصدق بها ولا يأكل منها، والصيام ثلاثة أيام يصومها حيث شاء، والصدقة إطعام ستة مساكين مدين مدين بمد النبي لكل مسكين، يطعم ذلك بأي موضع شاء، هو في هذه الثلاثة الأشياء بالخيار، أي ذلك شاء أن يفعله فعل معسراكان أو موسرا إن أطعم شعيرا أو ذرة؛ فلينظر كم يجري من ذلك مجرى المدين من الحنطة، (514 فيعطي ذلك المقدار مسكينا (91 لايجب في الفدية جذع

لا ينبفي لأحد أن يأتي شيئا من غير ضرورة ليفتدي ليسارة مؤونة الفدية عليه، (7)- وإنما الرخصة في ذلك للضرورة من ربط عمامته على إزاره فليفتدا قد اختلف في استتفار5 المحرم بإزاره فأجيز وكره عند الركوب والنزول منه (1) [ق: 3/ب، ز7: 119/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:352/2..

(2)(ق.13ب، ز7: 119/ب]، وانظر: الموطأ: 359/1.

(3) هكذافي المخطوط، ولعل الصواب: (للمحرم).

(4)(ق: 3/ب، ز7: 126/أ)، وانظر: الموطأ: 355/7، والنوادر والزبادات::359/2..

(5) [ق: 3اب، ز1/121:7]، وانظر: المدونة:438/2.

(5) (ق: 13ب"ز7: 1/121]، وانظر: المدونة:446/2، والتوادر:358/2.

(3) (ق: واب، ز: 7/1/127].

(9) (ق: واب ز7: 121/ب]، وانظر: النوادر والزيادات:346/2..

(5) الاستفار فيه معنيان؛ أما أحدهما: فمأخوذ من الثفر؛ لأنه يكون تحت ذنب الدابة فشبه به، أما الآخر

Shafi 137