============================================================
125 القسم الثانى: النصالمحقق من جاوز الميفات لحاجة حلالا ثم بدا له أن يعتمر؛ فليحرم ولا يرجع إلى الميقات: يهدي الذي يجاوز الميقات بعيرا آو بقرة وإن لم يجد إلا شاة آجزآته لايهل آحد بالحج في غير آشهر الحج، فمن فعل لزمه، والنية في الحج آحب (و) الينا، وإن سمى فهو واسعر من أراد أن يحرم عن رجل وهو بمكة؛ فليهل من ميقات ذلك الرجل، وإن أهل (9)6 من مكة آجزأه( (5) * إن أراد الحج وأخطا فقرن فتكلم بالعمرة ليس ذلك بشيء، وذلك إلى نيته و من قرن فليقل لبيك بحجة وعمرة، ولا ينبغي لآحد آن يحرم بحج أو عمرة ثم قيم بأرضه مهلا بها حتى يخرج تغتسل الحائض لحرمها وتحرم من فناء مسجد ذي الحليفة، قان كانت ترجو أن يحصل لها الطهر قبل الجحفة أهلت من رحلها ولا تؤخر إلى الجحفة، رجاء آن تطهر وتحرم في ثياب طاهرة1 81،01 لا بأس أن تمتشط بحناء ليس فيه طيب، وقبل غسلها أحب إلينا (1)(ق:112] وانظر: النوادروالزيادات:335/2.
(2)(ق:112)، وانظر: النوادر والزيادات:339/2.
(3) (ق:112]، وانظر: النوادر والزيادات: 369/2، واختصار المدونة، لابن أبي زيد القيرواني (خطوط المكتبة التيمورية: 61/أ].
(4)(ق:1/2، وانظر: النوادر والزيادات:397/2.
(5) (ق:1/2)، وانظر: النوادر والزيادات: 392/2، والبيان والتحصيل: 456/3 . .
(5)[ق:12أ]، وانظر: النوادروالزيادات:392/2.
(7)(ق:12أ]، وانظر: النوادر والزيادات:324/2..
(9) (ق:12أ)، وانظر : النوادر والزيادات: 327/2، والبيان والتحصيل: 476/3. .
Shafi 127