قول الشافعي. وروي عن أحمد: لا يصلي حتى يقدر على أحدهما، وهو قول أبي حنيفة والثوري. وقال مالك: لا يصلي ولا يقضي، كالحائض. قال ابن عبد البر: هذه رواية منكرة عنه. ولنا: حديث القلادة وفيه: "فصلّوا بغير وضوء، فلم ينكرن ولا أمر بالإعادة". ١ وقياس أبي حنيفة على الحائض في تأخير الصيام لا يصح، لأن الصوم يدخله التأخير، لأن المسافر يؤخره، ولأن عدم الماء لو كان كالحيض لأسقط الصلاة، وقياس الصلاة على جنسها أولى من قياسها على الصوم. وقياس مالك لا يصح، لمخالفته لقوله: "إذا أمرتكم بأمر، فأتوا منه ما استطعتم". ٢ وقياس الطهارة على شرائط الصلاة أولى من قياسها على الحيض، والحيض معتاد، والعجز هنا نادر لأنه يشق إيجاب قضاء المعتاد.
ولا يتيمم إلا بطاهر له غبار يعلق باليد، للآية. قال ابن عباس: "الصعيد تراب الحرث، والطيب الطاهر"، وقال: " ﴿فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ﴾، ٣ وما لا غبار له، لا يمسح بشيء منه"، وبه قال الشافعي. وقال مالك وأبو حنيفة: يجوز بكل ما كان من جنس الأرض، كالنورة والزرنيخ والحجارة. وقال الأوزاعي: الرمل من الصعيد. وقال حماد: يتيمم بالرخام، لقوله: "جُعلت لي الأرض مسجدًا وطهورًا". ولنا: الأمر بالصعيد، وهو التراب، وقوله: ﴿مِنْهُ﴾ . فأما السبخة، فعنه: يجوز، وقاله الشافعي وابن المنذر، لقوله: "وجُعلت تربتها طهورًا ". وعنه: في النورة والحصى والرمل ونحوه، وعنه: يجوز ذلك مع الاضطرار خاصة، وإن ضرب بيده على لبد أو شعير ونحوه، فعلق به غبار، جاز، نص عليه "لأنه ﷺ ضرب بيده على الحائط، فمسح بها وجهه ويديه".
_________
١ البخاري: المناقب (٣٧٧٣)، ومسلم: الحيض (٣٦٧)، وابن ماجة: الطهارة وسننها (٥٦٨)، وأحمد (٦/٥٧)، والدارمي: الطهارة (٧٤٦) .
٢ البخاري: الاعتصام بالكتاب والسنة (٧٢٨٨)، ومسلم: الحج (١٣٣٧)، والنسائي: مناسك الحج (٢٦١٩)، وابن ماجة: المقدمة (٢)، وأحمد (٢/٢٤٧، ٢/٢٥٨، ٢/٣١٣، ٢/٣٥٥، ٢/٤٢٨، ٢/٤٤٧، ٢/٤٥٦، ٢/٤٦٧، ٢/٤٨٢، ٢/٤٩٥، ٢/٥٠٨) .
٣ سورة المائدة آية: ٦.
1 / 70