باب التيمم
يشترط له ثلاثة:
أحدها: دخول الوقت، وهذا قول مالك والشافعي، لأنه مستغن عنه، أشبه التيمم عند وجود الماء. وقال أبو حنيفة: يصح. وروي عن أحمد أنه قال: القياس أن التيمم بمنزلة الطهارة، حتى يجد الماء أو يحدث، فعليها يجوز قبل دخول الوقت.
الثاني: العجز عن استعمال الماء لعدمه، لمن تيمم لعذر عدم الماء.
الثالث: طلب الماء، وفيه خلاف نذكره، إن شاء الله تعالى. وعدم الماء يبيح التيمم في السفر الطويل والقصير؛ وهذا قول مالك والشافعي. وقال قوم: لا يباح إلا في الطويل، قياسًا على سائر رخص السفر، ولنا: قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى﴾ الآية، ١ فدل على إباحته في كل سفر. وقياسهم لا يصح، لأنه يباح في الحضر، ولأنه عزيمة. فإن عدم الماء في الحضر تيمم، وهذا قول مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة في رواية: لا يصح، لأن الله شرط له السفر. ولنا: قوله: "الصعيد الطيب طهور المسلم، وإن لم يجد الماء عشر سنين". ٢ صححه الترمذي. وهذا عام. ولعل ذكر السفر في الآية خرج مخرج الغالب، كذكر السفر وعدم الكاتب في الرهن. وأبو حنيفة لا يقول بدليل الخطاب
_________
١ سورة النساء آية: ٤٣.
٢ الترمذي: الطهارة (١٢٤)، والنسائي: الطهارة (٣٢٢)، وأبو داود: الطهارة (٣٣٢، ٣٣٣)، وأحمد (٥/١٨٠) .
1 / 65