في الرعاية: لا، قال في الفروع: وتيممه ﷺ يحتمل عدم الماء.
قال: ويتوجه احتمال في رد السلام، لفعله ﷺ لئلا يفوت المقصود، وهو الرد على الفور. وجوز المجد وغيره التيمم لما يستحب الوضوء له مطلقًا، لأنها مستحبة، فخف أمرها. ويحثي على رأسه ثلاثًا، يروي بها أصول الشعر، يحتمل أنه يروي بمجموع الغرفات، وأن يروي بكل مرة. واستحب المصنف وغيره تخليل أصول شعر رأسه ولحيته قبل إفاضة الماء. ويفيض الماء على سائر جسده ثلاثًا، وقيل: مرة، اختاره الشيخ. وقال الزركشي: هو ظاهر الأحاديث.
وإذا نوى الكبرى فقط، لا يجزي عن الصغرى. وقال الشيخ: يرفع الأصغر أيضًا. ويستحب للجنب إذا أراد النوم أن يغسل فرجه ويتوضأ. وعنه: يستحب للرجل فقط. قال ابن رجب في شرح البخاري: وهذا المنصوص عن أحمد. وقال الشيخ: في كلام أحمد ما ظاهره وجوبه. ولو أحدث بعد الوضوء لم يعده، وظاهر كلام الشيخ أنه يعيد حتى يبيت على إحدى الطهارتين، وقال: "لا تدخل الملائكة بيتًا فيه جنب". ١ رواه أبو داود.
ويكره بناء الحمّام وبيعه وإجارته، وحرّمه القاضي، وحمله الشيخ على غير البلاد الباردة. وللمرأة دخوله لعذر، وقيل: يجوز لضرر يلحقها بتركه لنظافة بدنها، اختاره الشيخ.
_________
١ أبو داود: الطهارة (٢٢٧)، والدارمي: الاستئذان (٢٦٦٣) .
1 / 64