وضوء الصلاة". رواه سعيد والأثرم.
وحكم الحائض إذا انقطع حيضها حكم الجنب، وأما قبله فلا، لأن وضوءها لا يصح. وأما المستحاضة ومن به سلس البول، فلهم اللبث فيه إذا أمنوا تلويثه، لأن بعض أزواجه ﷺ اعتكفت معه وهي مستحاضة، رواه البخاري. فإن خاف التلويث، حرم لأن المسجد يُصان عن هذا.
والأغسال المستحبة ثلاثة عشر:
(أحدها): للجمعة بغير خلاف، وفيه آثار كثيرة صحيحة، وليس بواجب؛ حكاه ابن عبد البر إجماعًا.
(الثاني): للعيدين، لحديث ابن ماجة.
(الثالث): الاستسقاء، لأنه عبادة يجتمع لها.
(الرابع): الكسوف، لأنه كالاستسقاء.
(الخامس): "من غسل الميت"، روي ذلك عن ابن عباس والشافعي وإسحاق وابن المنذر. وروي عن علي وأبي هريرة أنهما قالا: "من غسل ميتا فليغتسل". قال ابن المنذر: ليس فيه حديث يثبت، وكذلك لم يعمل به في وجوب الوضوء على حامله، لا نعلم به قائلًا. وحديث علي، قال الجوزجاني: ليس فيه أن عليًا غسل أبا طالب.
(السادس): الغسل من الإغماء والجنون، "لأنه ﷺ اغتسل من الإغماء"، متفق عليه. ولا يجب، حكاه ابن المنذر إجماعًا.
(السابع): غسل المستحاضة.
(الثامن): الغسل للإحرام.
1 / 58