ابن عباس: "يقرأ ورده". وقال ابن المسيب: يقرأ القرآن؛ أليس هو في جوفه؟ وحكي عن مالك جواز القراءة للحائض دون الجنب. ولنا: "أنه ﷺ لم يكن يحجبه من قراءة القرآن شيء، ليس الجنابة". ١ قال الترمذي: حسن صحيح. ويجوز له العبور في المسجد، ويحرم اللبث فيه إلا أن يتوضأ لقوله: ﴿وَلا جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِيلٍ﴾ الآية، ٢ ولقوله ﷺ: "لا أُحلّ المسجد لحائض ولا جنب". ٣ رواه أبو داود.، فإن خاف أو لم يمكنه الخروج، تيمم وأقام فيه، لأنه روي عن علي وابن عباس في الآية: "يعني: مسافرين لا يجدون ماء فيتيممون". وقال بعض أصحابنا: يلبث بغير تيمم، لأنه لا يرفع الحدث، وهو غير صحيح لمخالفته قول الصحابة. وقال الثوري وإسحاق: لا يمر في المسجد إلا أن لا يجد بدًا، فيتيمم؛ وهو قول أصحاب الرأي، لقوله: "لا أُحلّ المسجد لحائض ولا جنب". ٤ ولنا: الآية، وقوله لعائشة: لما قال: "ناوليني الخمرة من المسجد. قالت: إني حائض. قال: حيضتك ليست في يدك". ٥ وعن زيد بن أسلم قال: "كان أصحاب رسول الله ﷺ يمشون في المسجد وهم جنب". رواه ابن المنذر، وهذا إشارة إلى جميعهم، فيكون إجماعًا. فإن توضأ، فله اللبث فيه، وهو قول إسحاق. وقال الأكثرون: لا يجوز، للآية والخبر. ووجه الأولى قول زيد بن أسلم: "كان أصحاب رسول الله ﷺ يتحدثون في المسجد على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنبًا فيتوضأ ثم يدخل فيتحدث معهم"، وهذا إشارة إلى جميعهم، فيخص عموم الحديث. وعن عطاء بن يسار قال: "رأيت رجالًا من أصحاب رسول الله ﷺ يجلسون في المسجد وهم مجنبون، إذا توضؤوا
_________
١ النسائي: الطهارة (٢٦٥)، وأبو داود: الطهارة (٢٢٩)، وابن ماجة: الطهارة وسننها (٥٩٤)، وأحمد (١/١٠٧) .
٢ سورة النساء آية: ٤٣.
٣ أبو داود: الطهارة (٢٣٢) .
٤ أبو داود: الطهارة (٢٣٢) .
٥ مسلم: الحيض (٢٩٨)، والترمذي: الطهارة (١٣٤)، والنسائي: الطهارة (٢٧١) والحيض والاستحاضة (٣٨٤)، وأبو داود: الطهارة (٢٦١)، وابن ماجة: الطهارة وسننها (٦٣٢)، وأحمد (٦/٤٥، ٦/١١٤، ٦/٢٢٩، ٦/٢٤٥) .
1 / 57