كثيره"، روي عن ابن عباس وابن عمر. وقال مالك والشافعي وابن المنذر: لا وضوء فيه، كالبصاق.
ولنا: حديث ثوبان؛ قيل لأحمد: ثبت عندك؟ قال: نعم. ولأنه ﷺ قال لفاطمة: "إنه دم عِرق، فتوضئي لكل صلاة ". رواه الترمذي، علل بكونه دم عرق، وهذا كذلك؛ فأما القليل فلا ينقض، حكاه القاضي رواية واحدة. وقيل: ينقض، وهو قول أبي حنيفة وسعيد بن جبير، فيما إذا سال الدم. ووجه الأولى أنه قد روي عن جماعة من الصحابة. قال أبو عبد الله: عدة من الصحابة تكلموا فيه. "أبو هريرة كان يدخل أصابعه في أنفه. وابن عمر عصر بثرة فخرج دم، فصلى ولم يتوضأ. وابن أبي أوفى عصر دملًا. وابن عباس قال: إذا كان فاحشًا فعليه الإعادة. وجابر أدخل أصابعه في أنفه". قيل لأحمد: ما الفاحش؟ قال: ما فحش في قلبك. والقيح والصديد كالدم فيما ذكرنا. قال أحمد: هما أخف حكمًا من الدم.
(الثالث): زوال العقل على ضربين: نوم وغيره. فأما الجنون والإغماء والسكْر ونحوه، فينقض إجماعًا. وأما النوم فينقض في الجملة في قول عامة أهل العلم، إلا ما حكي عن أبي موسى الأشعري وأبي مجلز. وعن سعيد بن المسيب أنه كان ينام مرارًا مضطجعًا ينتظر الصلاة، ثم يصلي ولا يعيد الوضوء. ولعلهم ذهبوا إلى أنه ليس بحدث في نفسه، والحدث مشكوك فيه، فلا يزول اليقين بالشك. ولنا: حديث صفوان بن عسال: "لكن من غائط وبول ونوم". حديث صحيح.
ونوم المضطجع ينقض يسيره عند جميع القائلين بنقض الوضوء بالنوم. ونوم القاعد إن كان يسيرًا لم ينقض، وهذا قول مالك. وقيل: متى خالط النوم القلب نقض بكل حال، وهذا قول إسحاق وأبي عبيد وابن المنذر،
1 / 50