باب نواقض الوضوء
(الأول): الخارج من السبيلين إن كان معتادًا، كالمذي والودي والريح، نقض إجماعًا. ودم الاستحاضة ينقض في قول عامة أهل العلم، إلا ربيعة. وإن كان نادرًا كالدم والدود فينقض أيضًا. وقال مالك: ليس في الدود الذي يخرج من الدبر وضوء؛ وروي عن مالك أنه لم يوجب الوضوء من هذا الضرب، لأنه نادر.
ولنا: "أنه ﷺ أمر المستحاضة بالوضوء لكل صلاة"، ودمها غير معتاد. وسئل أحمد: عن رجل ربما ظهرت مقعدته، قال: إن علم أنه يظهر معها ندى توضأ، وإلا فلا شيء عليه. قال شيخنا: يحتمل أنه أراد ندى ينفصل؛ فأما الرطوبة اللازمة، فلا تنقض، لأنها لا تنفك عن رطوبة.
والمذي ينقض إجماعًا، وهل يجب غسل الذكر والأنثيين منه؟ فيه روايتان:
إحداهما: يجب، لما في حديث علي: "توضأْ، وانضح فرجك". ١ رواه مسلم. ولأبي داود: يغسل ذكره وأنثييه ويتوضأ؛ فعلى هذا يجزئه غسلة واحدة لقوله: "انضح فرجك"، سواء غسله قبل الوضوء أو بعده.
والثانية: "لا يوجب إلا الاستنجاء والوضوء"، روي ذلك عن ابن عباس؛ وهو قول أكثر أهل العلم، لحديث سهل بن حنيف: "إنما يجزيك من ذلك الوضوء". ٢ صححه الترمذي.
و"الغسل في حديث علي محمول على الاستحباب". وقوله: "إنما يجزيك ... إلخ" صريح في حصول الإجزاء به.
(الثاني): "الخارج النجس من غير السبيلين، غير البول والغائط، ينقض
_________
١ مسلم: الحيض (٣٠٣)، والنسائي: الغسل والتيمم (٤٣٨)، وأحمد (١/١٠٤) .
٢ الترمذي: الطهارة (١١٥)، وأبو داود: الطهارة (٢١٠)، وابن ماجة: الطهارة وسننها (٥٠٦)، وأحمد (٣/٤٨٥)، والدارمي: الطهارة (٧٢٣) .
1 / 49